responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 431

استيناف الطواف من رأس.

والإشكال على الطائفة الاولى القاضية بلزوم التوقف في ظرف التعارض هو ان بعض رواياتها ضعيف السند وبعضها خارج موضوعا عن بحث التعارض بين الاخبار وهي مقبولة عمر بن حنظلة ، إذ انّ موردها هو فصل الخصومة بين المتخاصمين ، على انّ الظاهر منها اختصاصها بظرف القدرة على لقاء الإمام عليه‌السلام فهي لا تشمل ظرف عدم القدرة والذي هو محل الابتلاء ، على انها غير متحدة المفاد مع خبر سماعة حيث انّ مفاده لزوم التوقف ابتداء ومع الاضطرار للعمل بأحد الخبرين يكون المرجع هو المرجحات ، وأما المقبولة فمفادها انّ التوقف انّما يأتي في رتبة متأخرة عن فقد المرجحات.

وأما الروايات الدالة على لزوم التوقف عند الشبهة فغير مشمولة لمحل الكلام ، إذ انّها لا تفترض التعارض في لزوم التوقف وانّما تأمر بالتوقف عند الشبهة مطلقا ، ولو سلّم شمولها لحالات التعارض فإنّه حينئذ لا مانع من تخصيصها بروايات العلاج القاضية بالتخيير أو الرجوع للمرجحات ، إذ العلاقة بينها وبين روايات العلاج هي علاقة الإطلاق والتقييد.

وإن أبيت وقلت انّ روايات الوقوف عند الشبهة آبية عن التخصيص ، فإننا نقول انّ روايات التخيير والترجيح تقتضي خروج الخبرين أو الخبر الراجح عن الشبهة موضوعا ، إذ انّه لا شبهة في حال قيام الروايات على جعل الحجيّة للخبرين المتعارضين بنحو التخيير أو جعل الحجيّة للخبر الراجح.

وأما الاحتياط فدليله منحصر بمرفوعة زرارة المنقولة عن ابن أبي جمهور الإحسائي في غوالي اللئالي ، فهي إذن غير قابلة لأن يعتمد عليها.

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست