responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 315

حتى بناء على مبنى المحقق النائيني رحمه‌الله ، وذلك لأنّ الإتيان بالتكليف المظنون بالظن الخاص يكون بداعي الأمر المتوجه للمكلّف بنحو اليقين التعبدي ، بمعنى انّ المكلّف يكون انبعاثه نحو التكليف المظنون عن جزم تعبدي بالتكليف ، وهذا الجزم كما يمكن ان يكون هو الداعي للمكلّف للإتيان بالتكليف المظنون أولا وقبل الإتيان بالتكليف المحتمل كذلك يكون هو الداعي لو جيء به بعد التكليف المحتمل ، فلا فرق بين الحالتين ، وكذلك الكلام في التكليف المحتمل ، فكما يكون الإتيان به بعد التكليف المظنون بداعي احتماله فكذلك يكون الداعي والباعث للإتيان به قبل التكليف المظنون هو داعي احتماله ، فأيّ فرق بين التقديم والتأخير إذا كان كذلك.

النحو الثاني : هو يكون الظن فيه بالتكليف من قبيل الظن المطلق ـ بناء على انسداد باب العلم والعلمي ـ وهو المعبّر عنه بالظن الانسدادي.

وهنا يكون الامتثال الإجمالي صحيحا بلا إشكال فيما لو بنينا على صحة الامتثال الإجمالي حتى على تقدير القدرة على الامتثال التفصيلي العلمي والظني الخاص.

أما لو بنينا هناك على الطولية بين الامتثال التفصيلي والامتثال الإجمالي في ظرف القدرة على الامتثال التفصيلي فإنّه يقع البحث هنا عن وجود خصوصية توجب صحة الامتثال الإجمالي رغم انّ الامتثال التفصيلي الظني ممكن ، أو انّه لا توجد خصوصية في البين توجب التفريق بين الظن الخاص والظن الانسدادي وعليه لا بدّ من البناء هنا أيضا على الطولية بين الامتثال التفصيلي والامتثال الإجمالي.

* * *

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست