responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 314

ثابتا واقعا.

ويتّضح أيضا مما ذكرناه انّ الامتثال الإجمالي هو المقابل للامتثال التفصيلي لا المقابل للامتثال اليقيني ، فإنّ الامتثال الاجمالي امتثال يقيني أيضا ، كما أوضحنا ذلك تحت عنوان « الامتثال العلمي التفصيلي ».

* * *

١٢٨ ـ الامتثال الظنّي التفصيلي والامتثال الاجمالي

والمراد من الامتثال الظني التفصيلي هو امتثال التكليف الثابت بواسطة الظن المعتبر حيث لا يمكن العلم الوجداني بالتكليف ، وأما الامتثال الإجمالي فهو الإتيان بتمام المحتملات الموجبة للقطع بفراغ الذمة عن التكليف لو كان ثابتا واقعا. فالامتثال الإجمالي هنا لا يختلف عن الامتثال الإجمالي المقابل للامتثال العلمي التفصيلي.

ثم انّ الامتثال الظني التفصيلي على نحوين :

النحو الأول : هو ما يكون الظن فيه بالتكليف من الظنون الخاصة ، كالظن الناشئ عن خبر الثقة بناء على انفتاح باب العلم والعلمي.

والامتثال التفصيلي الظني بهذا النحو من الظنون يجري فيه تمام ما ذكرناه في الامتثال العلمي التفصيلي ، نعم بناء على مبنى المحقق النائيني رحمه‌الله من انّ الامتثال الإجمالي دائما يكون في طول الامتثال التفصيلي يلزم البناء على لزوم تقديم المظنون على المحتمل في مقام الامتثال الإجمالي ، بمعنى انّه لو دار الأمر بين القصر والتمام مثلا وكان مقتضى الظن المعتبر الخاص هو القصر فإنّ المكلّف لو اختار الامتثال الإجمالي فإنّه ملزم بتقديم القصر على التمام.

إلاّ انّ السيد الخوئي رحمه‌الله ادعى انّ تقديم المظنون على المحتمل غير لازم

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست