responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 282

أحد طعامين ثم بعد ذلك وقبل تناوله وقعت النجاسة في أحدهما وانعقد العلم الاجمالي أيضا ، وهذه الصورة تنحلّ أيضا الحالتين ، فالاضطرار تارة يتعلّق بأحدهما بعينه واخرى بأحدهما لا بعينه.

ثم انّ الاضطرار الى بعض أطراف العلم الإجمالي لا يختص بالشبهات التحريمية بل يشمل الشبهات الوجوبية ، كما لو كان متعلّق العلم الإجمالي أحد واجبين إما الإنفاق على الزوجة أو أداء الدين. وكذلك يعم البحث حالات الإكراه فلا يختص بحالات الاضطرار.

* * *

١٠٩ ـ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار

أوضحنا المراد من هذه القاعدة تحت عنوان الامتناع بسوء الاختيار.

* * *

١١٠ ـ الاطّراد علامة الحقيقة

لما لم يكن الاستعمال أمارة على انّ اللفظ المستعمل حقيقة في المعنى المستعمل فيه اتّجه البحث عمّا هي الضابطة التي يمكن التمييز بواسطتها بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي.

وقد ذكرت لهذا الغرض مجموعة من الضوابط منها الإطراد ، فقد ادعي انّه أمارة على الاستعمال الحقيقي. هذا وقد ذكرت للاطراد مجموعة من المعاني.

المعنى الاول : هو صحة استعمال لفظ في تمام أفراد معنى كلّي بحيث يكون المصحح لاستعمال هذا اللفظ في تمام هذه الأفراد هو المعنى الكلّي والتي تكون تلك الأفراد مصاديقه ، مع العلم بأنّ كل فرد من تلك الأفراد ليس معنى حقيقيا لذلك اللفظ إذ لوحظ ذلك الفرد بعنوان فرديته.

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست