responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 281

منجزيته ثابتة للطرف الآخر وللطرف المضطر اليه في غير الأثر الواقع موردا للاضطرار.

فصورة العلم الإجمالي في المثال الاول هو العلم اما بعدم جواز التطهر بالماء أو عدم جواز شرب العصير ، وصورة العلم الإجمالي في المثال الثاني هو عدم صحة التطهر إما بالماء الاول أو الماء الثاني.

ومع اتضاح محل البحث نقول : انّ الاضطرار الى بعض أطراف العلم الإجمالي يتصور على ثلاث صور ، كل صورة يمكن تصنيفها الى حالتين :

الصورة الاولى : ان يفترض حدوث الاضطرار بعد تنقّح موضوع التكليف واقعا وبعد انعقاد العلم الإجمالي بالتكليف.

ومثاله ما لو وقعت النجاسة في أحد الطعامين وعلم المكلف بوقوعها في نفس الساعة التي وقعت فيه أو بعدها ، وبعد انعقاد العلم الإجمالي بتنجس أحد الطعامين اضطر المكلّف الى أحدهما.

وهنا قد يكون الاضطرار متعلقا بأحد الطعامين بعينه وقد يكون متعلقا بواحد منهما لا بعينه.

الصورة الثانية : ان يفترض حدوث الاضطرار بعد تنقّح موضوع التكليف واقعا وقبل انعقاد العلم الإجمالي به.

ومثاله : ما لو وقعت النجاسة في أحد الطعامين في الساعة الاولى ثم اضطر المكلّف الى أحدهما وبعد ذلك انعقد العلم الإجمالي بوقوع النجاسة في أحد الطعامين. وهنا أيضا تارة يكون الاضطرار متعلقا بأحدهما المعين واخرى يتعلّق بأحدهما غير المعين.

الصورة الثالثة : ان يفترض حدوث الاضطرار قبل تنقح موضوع التكليف وقبل انعقاد العلم الإجمالي.

ومثاله : ما لو اضطر المكلّف الى

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست