responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 248

جامع صنفي ، بمعنى انّ الجامع بين هذه الأفراد هو خصوصية عرضية مشتركة وليست خصوصية ذاتية.

نعم الظاهر انّ الاشتراك المعنوي لا يصدق لو كان الجامع بين الأفراد خفيا حتى وان كان جامعا ذاتيا ، فليس المناط في صدق الاشتراك المعنوي هو اشتراك مجموعة من الأفراد في الجامع الموضوع له اللفظ بل لا بدّ وان يكون اشتراك الأفراد في ذلك الجامع مأنوسا ومألوفا عرفا.

* * *

٨٨ ـ أصالة الإطلاق

أصالة الإطلاق أصل لفظي يتمسّك به في ظرف الشكّ في إرادة المتكلّم للإطلاق إلاّ أنّ ذلك لا يصحّ إلاّ حينما يكون لكلام المتكلّم ظهور اقتضائي في الإطلاق.

فحينئذ يكون الرجوع إلى أصالة الإطلاق منتجا لإحراز المراد الجدّي للمتكلّم وأنّه أراد الإطلاق من كلامه ولم يكن مريدا للتقييد.

مثلا : لو قال المتكلّم ( أكرم عالما ) فإنّ هذا الخطاب ظاهر في الإطلاق كما هو مقتضى الضوابط اللغويّة والمناسبات العرفيّة إلاّ أنّه قد نحتمل أنّ المتكلّم أراد التقييد من كلامه أي أنّه لم يكن مريدا لمطلق العالم وإنّما أراد العالم العادل.

وحينئذ يأتي دور أصالة الإطلاق لينفي هذا الاحتمال لعدم وجود قرينة تدلّ عليه ، وبذلك يتمّ إحراز أنّ ما كان ظاهرا من كلام المتكلّم بنحو الظهور الاقتضائي هو ما كان مريدا له جدّا.

ولمزيد من التوضيح راجع ما ذكرناه تحت عنوان الأصول اللفظيّة وعنوان أصالة الظهور.

* * *

٨٩ ـ أصالة الحسّ

المعروف بين الأصوليّين أنّ حجّيّة خبر الثقة وكذلك البيّنة منوط بظهور

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست