responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 247

اللفظي فهو منوط بوضع اللفظ الواحد بأوضاع متعددة ، بمعنى أنّ كل واحد من تلك المعاني موضوع له اللفظ بوضع مستقل.

الثالث : انّ المصحّح لاستعمال اللفظ في المعاني المتعددة في موارد الاشتراك المعنوي هو اشتراك هذه المعاني في معنى كلّي هو المعنى الموضوع له اللفظ ، وأمّا المصحح لاستعمال اللفظ في المعاني المتعددة في موارد الاشتراك اللفظي فهو انّ ذلك اللفظ وضع لكلّ واحد من تلك المعاني بوضع مستقلّ.

الرابع : انّه لا يمكن افتراض التباين التام بين المعاني في موارد الاشتراك المعنوي ، بل لا بدّ وان يكون بينها قاسم مشترك هذا القاسم هو المعنى الكلّي الموضوع له اللفظ ، وأما تباين المعاني في موارد الاشتراك اللفظي فقد يكون تباينا تاما.

وبما ذكرناه يتضح انّ المشترك المعنوي هو عبارة عن اللفظ الموضوع للجامع ويكون استعماله في أفراد الجامع بلحاظ انّ هذه الافراد منطبق لذلك الجامع.

ثم انّه ليس المقصود من الأفراد هو خصوص الأفراد الشخصية فقد تكون كذلك كما لو كانت علاقتها بالجامع علاقة النوع بأفراده ، وقد لا يكون كذلك ، كما لو كانت علاقة المصاديق بالجامع علاقة الجنس بأنواعه ، فإنّ المصاديق في هذا الفرض تكون كلية ، كما انّه قد تكون أفراد الجامع بمعنى مراتبه المشككة كما هو الحال في مفهوم الوجود ومفهوم النور.

على انّ المعنى الكلّي الموضوع له اللفظ في موارد الاشتراك المعنوي لا يختص بالجامع الحقيقي لأفراده بل يشمل الجامع الصنفي كما هو الحال في استعمال لفظ رجل في زيد وبكر وخالد ، رغم انّ لفظ رجل ليس جامعا حقيقيا لهذه الأفراد ، وانّما هو

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست