اسم الکتاب : القول الصّراح في البخاري وصحيحه الجامع المؤلف : الإصبهاني، شيخ الشريعة الجزء : 1 صفحة : 110
كلّ مرّة تفرض عليه الصلاة خمسين ، ثم يتردّد بين ربه وبين موسى ، حتى تسير خمساً ، ثم يقول : « امضيت فريضتي وخفّفت عن عبادي ، ثم يعيدها في المرّة الثانية إلى خمسين ، ثم يحطها عشراً عشراً ، وقد غلّط الحفاظ شريكاً في الفاظ من حديث الاسراء [١].
وأورد هذا الحديث الامام أحمد بن حنبل وأبو يعلى والبزار وغيرهم من أكابر القوم مع التصريح بأكل رسول الله 6 مما ذبح على النصب ، قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح البخاري :
وقد وقع في حديث سعيد بن زيد الذي قهر منه وهو عند أحمد ، فكان زيد يقول : عذت بما عاذ به ابراهيم ثم يخرُّ ساجداً للكعبة ، قال : فمرّ بالنبي 6 وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة لهما فدعياه.
[١]. زاد المعاد ٣ : ٤١ ـ ٤٢. [٢]. صحيح البخاري ٦ : ٢٢٥ ، كتاب الذبائح ، باب : ما ذبح على النصب والأَصنام ط باموق ، فتح الباري ٩ : ٥١٨.
اسم الکتاب : القول الصّراح في البخاري وصحيحه الجامع المؤلف : الإصبهاني، شيخ الشريعة الجزء : 1 صفحة : 110