responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول الصّراح في البخاري وصحيحه الجامع المؤلف : الإصبهاني، شيخ الشريعة    الجزء : 1  صفحة : 109

وأيضاً العلماء أجمعوا على أن فرض الصلاة كان ليلة الاسراء فكيف يكون قبل الوحي.

أقول : وقول جبرئيل في جواب بوّاب السماء ، اذ قال : أبَعَثَ؟ قال : نعم ، صريح في أنه كان بعده [١].

وقال ابن القيم في زاد المعاد : فصل قال الزهري : عرج برسول الله 6 إلى بيت المقدس والى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة.

وقال ابن عبد البر وغيره : كان بين الاسراء والهجرة سنة وشهران ، وكان الاسراء مرة واحدة وقيل مرّتين ، مرّة يقظة ومرّة مناماً ، وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله : ثم استيقظت ، وبين سائر الروايات.

ومنهم من قال : بل كان هذا مرّتين ، مرّة قبل الوحي بقوله : في حديث شريك : « وذلك قبل أن يوحى اليه » ومرّة بعد الوحي ، كما دلّت عليه سائر الاحاديث.

ومنهم من قال : بل ثلاث مرّات ، مرّة قبل الوحي ، ومرّتين بعده.

وكلّ هذا خبط ، وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين اذا رؤوا في قصة لفظ تخالف سياق بعض الروايات جعلوه مرّة أخرى ، فكلّما اختلف عليهم الروايات عدّدوا الوقائع.

والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الاسراء كان مرّة واحدة بمكة بعد البعثة ، ويا عجباً لهؤلاء الذين زعموا أنه مراراً ، كيف ساغ لهم أن يظنّوا أنه في


[١]. الكواكب الدراري ٢٥ : ٢٠٤.

اسم الکتاب : القول الصّراح في البخاري وصحيحه الجامع المؤلف : الإصبهاني، شيخ الشريعة    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست