responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 53

والمراد من الشعر الباطل : ما ليس بصحيح كالمشتمل على مدح وذمّ كاذبين ، كما يستفاد من الخبر.

( و ) يستحبّ الوضوء أيضا ( للكون على طهارة ) وليس ذلك داخلا في جملة المنقول رواية ، بل هو موضع وفاق.

ومعنى استحبابه للكون على طهارة ، أي للبقاء على حكمها. وهذه غاية صحيحة مستلزمة للرفع أو الاستباحة فكأنّ المنويّ أحدهما ، وعلى هذا لا فساد في التركيب من حيث إنّه في قوة استحباب الوضوء للكون على وضوء أو استحباب الطهارة للكون على طهارة [١] كما ذكره المصنّف [٢] في بعض تحقيقاته.

( وللتأهّب لصلاة الفرض ) قبل دخول وقتها ، ليوقعها في أوّل الوقت ، وهذا وإن استلزم الكون على طهارة ، إلّا أنّ الغاية فيه ليس هو الكون ، بل الصلاة أو التأهّب لها ، فإنّه في نفسه عبادة ، والوضوء في هذه المواضع كلّها يبيح العبادة المشروطة به ، ويرفع الحدث حيث يمكن ، عدا الأربعة الأول من العشرة المتوسطة ، فإنّهما لا يتصوران فيها لمجامعة الحدث الأكبر.

هذا إن اكتفينا في الوضوء بالقربة أو اعتبرنا الوجه أو أحد الأمرين ونواه ، وفي بعضها خلاف والمحصّل ما اخترناه.

واعلم أنّ جملة ما ذكره من المواضع التي يستحبّ لها الوضوء ثلاثون ، وإنّما يتمّ العدد الذي ذكره إذا جعلنا نوم الجنب منها مغايرا لمطلق النوم ، بسبب كونه آكد كما نبّه عليه بقوله : « خصوصا نوم الجنب ».

وفيه تكلّف.

( ثمّ سنن الوضوء أربعة وخمسون : التسمية والدعاء بعدها ، وصورتها : بسم الله وبالله اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ) أي المتنزّهين عن الرذائل الخلقية والنقائص النفسانية ، أو دعاء بقبول الطهارة وترتّب الثواب الجزيل عليها ، أمّا أصل


[١] عبارة « للكون على طهارة » ساقطة من « ه » ، أثبتناها من « ح » و « و ».

[٢] للمصنّف ( قدّه ) رسائل وتحقيقات غير متوفّرة لدينا.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست