responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 296

ومنع بعض [١] الأصحاب من إمامته للأحرار مطلقا.

( أو أسيرا ) ، للنص [٢] على ذلك ، ( أو مكشوف غير العورة ) من أجزاء البدن التي يستحبّ له سترها ( وخصوصا الرأس ) ومستند ذلك كلّه الأخبار [٣] الواردة بالنهي عن إمامة من ذكر ، المحمول على الكراهة جمعا.

( أو حائكا ولو ) كان ( عالما ، أو حجّاما ولو ) كان ( زاهدا ، أو دبّاغا ولو ) كان ( عابدا ) روى ذلك في الفقيه جعفر بن أحمد القميّ في كتاب الإمام والمأموم بإسناده إلى الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تصلّوا خلف الحائك وإن كان عالما ، ولا تصلّوا خلف الحجّام وإن كان زاهدا ، ولا تصلّوا خلف دبّاغ وإن كان عابدا » [٤].

( أو ادرأ ) بالهمزتين المفتوحة ثمّ الساكنة أوّلا ، وقد تقلب حرف مدّ كآدم ـ وهو ذو الأدرة ـ بضمّ الهمزة وسكون الدال ففتح الراء ـ نفخة في الخصية ـ بضمّ الخاء ـ ( أو مدافع الأخبثين ) أو الريح أو النوم كما مرّ [٥] ( أو جاهلا لغير الواجب ) من المعارف التي تتمّ العدالة وصحّة الصلاة بدونه ـ بمن هو أعلم منه ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أمّ قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة » [٦] ( إلّا بمساويهم ) استثناه من جميع من تقدّم ممّن تكره إمامته.

( وروي : ولا ابنا بأبيه ) وإنما نسبه إلى الرواية ، لعدم صحّتها ، وعدم تعرّض الأصحاب له في الفتاوى ، ولكنّ المصنّف رحمه‌الله يثبت السنن بمثل ذلك في هذه


[١] نسبه في « الذكرى » ٢٧٠ إلى ابن حمزة ، لكن هذه النسبة لا تخلو من تأمّل فهو لم يقل بالمنع مطلقا ، كما في « الوسيلة » ١٠٥ ، اللهم إلا أن يقال : ذكر ذلك في غير « الوسيلة ».

[٢] « الكافي » ٣ : ٣٧٥ باب من تكره الصلاة خلفه ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٦٩ ـ ٧٧٣.

[٣] « الكافي » ٣ : ٣٧٥ باب من تكره الصلاة خلفه ، ح ١ ، ٢ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٦٦ ـ ٣٦١ ـ ٣٦٢.

[٤] لم ترد الرواية في المصادر الحديثية ، نعم نقلها في « بحار الأنوار » ١٠٠ : ٧٩ ـ ٩ عن « شرح النفلية » وهو الكتاب الماثل بين يديك.

[٥] مرّ في الصفحة : ٢٣٣.

[٦] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٥٦ ـ ١٩٤.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست