اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 283
ظهور الأمر ، فإنّه وإن جاز فيها القصر على الأصل فإنّ الإتمام أفضل الفردين الواجبين على التخيير ( وجبر ) الصلاة ( المقصورة ) وهي الرباعيّة ( بالتسبيحات الأربع ) عقيبها ( ثلاثين مرّة ).
وأطلق بعض [١] الأصحاب جبر صلاة السفر بها ، والأوّل أثبت ، لأنّه صريح الرواية [٢].
( وتختصّ الفرائض ) مطلقا ( و ) صلاة ( الاستسقاء والعيد والغدير ) عند أبي الصلاح ( كما مرّ ) [٣] في صدر الرسالة ( باستحباب الجماعة ) فيها ، ( وتتأكّد في الفريضة ، فعن النبيّ صلىاللهعليهوآله : لا صلاة لمن لم يصلّ في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة ) [٤] والمراد نفي الكمال لا نفي الصحّة ، لإجماعنا على صحّة الصلاة فرادى.
نعم ذهب جماعة [٥] من العامّة إلى وجوبها كفاية ، وآخرون [٦] إلى وجوبها عينا ، واحتجّوا له بهذا الحديث ، وإنّما حملناه على خلاف ظاهره ، جمعا بينه وبين ما ورد من الأخبار صريحا في الاستحباب ، كرواية زرارة قلنا له : « الصلاة في جماعة أفريضة هي؟ قال : « الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلّها ، ولكنّه سنّة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له » [٧].
نعم لو أدّى تركه إلى الاستهانة بها أو تركها ابتداء مستهينا توجّه نفي الصحّة ، لإفضائه إلى الكفر بالله تعالى.
ومن جملة العلّة كون إمام المسجد غير مرضيّ كما ورد [٨] في الرواية ، والتقييد
[١] « شرائع الإسلام » ١ : ١٦١. [٢] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٣٠ ـ ٥٩٤. [٣] في الصفحة : ٣١. [٤] « علل الشرائع » ٣٢٥ ـ ١ ، باب علّة الجماعة. [٥] « المجموع » ٤ : ١٨٩ ، « فتح العزيز » ضمن « المجموع » ٤ : ٢٨٥ ، نقل عن ابن سريج وأبي إسحاق القول بذلك. [٦] « المجموع » ٤ : ١٨٩ ، نقل القول بذلك عن عطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن المنذر. [٧] « الكافي » ٣ : ٣٧٢ باب فضل الصلاة في الجماعة ، ح ٦ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٤ ـ ٨٣. [٨] « الفقيه » ٤ : ٩ ـ ١ ، « مستطرفات السرائر » ٣ : ٥٧٠.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 283