responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 283

ظهور الأمر ، فإنّه وإن جاز فيها القصر على الأصل فإنّ الإتمام أفضل الفردين الواجبين على التخيير ( وجبر ) الصلاة ( المقصورة ) وهي الرباعيّة ( بالتسبيحات الأربع ) عقيبها ( ثلاثين مرّة ).

وأطلق بعض [١] الأصحاب جبر صلاة السفر بها ، والأوّل أثبت ، لأنّه صريح الرواية [٢].

( وتختصّ الفرائض ) مطلقا ( و ) صلاة ( الاستسقاء والعيد والغدير ) عند أبي الصلاح ( كما مرّ ) [٣] في صدر الرسالة ( باستحباب الجماعة ) فيها ، ( وتتأكّد في الفريضة ، فعن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا صلاة لمن لم يصلّ في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة ) [٤] والمراد نفي الكمال لا نفي الصحّة ، لإجماعنا على صحّة الصلاة فرادى.

نعم ذهب جماعة [٥] من العامّة إلى وجوبها كفاية ، وآخرون [٦] إلى وجوبها عينا ، واحتجّوا له بهذا الحديث ، وإنّما حملناه على خلاف ظاهره ، جمعا بينه وبين ما ورد من الأخبار صريحا في الاستحباب ، كرواية زرارة قلنا له : « الصلاة في جماعة أفريضة هي؟ قال : « الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلّها ، ولكنّه سنّة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له » [٧].

نعم لو أدّى تركه إلى الاستهانة بها أو تركها ابتداء مستهينا توجّه نفي الصحّة ، لإفضائه إلى الكفر بالله تعالى.

ومن جملة العلّة كون إمام المسجد غير مرضيّ كما ورد [٨] في الرواية ، والتقييد


[١] « شرائع الإسلام » ١ : ١٦١.

[٢] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٣٠ ـ ٥٩٤.

[٣] في الصفحة : ٣١.

[٤] « علل الشرائع » ٣٢٥ ـ ١ ، باب علّة الجماعة.

[٥] « المجموع » ٤ : ١٨٩ ، « فتح العزيز » ضمن « المجموع » ٤ : ٢٨٥ ، نقل عن ابن سريج وأبي إسحاق القول بذلك.

[٦] « المجموع » ٤ : ١٨٩ ، نقل القول بذلك عن عطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن المنذر.

[٧] « الكافي » ٣ : ٣٧٢ باب فضل الصلاة في الجماعة ، ح ٦ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٤ ـ ٨٣.

[٨] « الفقيه » ٤ : ٩ ـ ١ ، « مستطرفات السرائر » ٣ : ٥٧٠.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست