responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 167

المراد منه خلوص السرّ عن كلّ ما سوى الله بالعبادة ، وهو يستدعي غاية التعظيم للمعبود عزوجل.

( ونيّة القصر والإتمام ) ، ليحصل بها زيادة التمييز.

والظاهر من كلام الأصحاب [١] أنّه لا خلاف بينهم في عدم وجوب تعيين أحدهما في غير موضع التخيير بينهما ، وحينئذ فوجه استحبابه في موضع الوفاق غير واضح ، وما ذكر غير كاف فيه.

أمّا مواضع التخيير كالأماكن الأربعة وقاصد أربعة فراسخ من غير أن يريد الرجوع ليومه على قول [٢] ، ومن خرج من منزله بعد وجوب الصلاة وصلّاها مسافرا في قول [٣] ، فقد ذهب بعض [٤] الأصحاب إلى وجوب نيّة أحدهما ، فيكون حكمه بالاستحباب ، خروجا من خلافه.

ولو اشتبه الفائت بين القصر والتمام ، وجب في القضاء تعيين أحدهما ، حيث يجب الجمع بينهما وإن لم يوجبه في السابق.

( و ) نيّة ( الجماعة ) من الإمام ليفوز بثوابها ، فإنّما لكلّ امرئ ما نوى. أمّا المأموم فيشترط في انعقاد صلاته مأموما نيّتها ( وأن لا ينوي القطع في النافلة ولا فعل المنافي فيها ) ، لبطلانها بهما على الأقوى ، وهو مكروه ، لأنّه أقلّ مراتب النهي الوارد في إبطال العمل.

( وربّما قيل : بتحريم قطعها ) [٥] نظرا إلى ظاهر النهي ، وعمومه في قوله تعالى : ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) [٦] ( ولا ) نيّة ( المكروه في الصلاة ) ، فإنّ نيّة المكروه مكروهة.


[١] « قواعد الأحكام » ١ : ٢٧٠ ، « البيان » ١٥٣ ، « جامع المقاصد » ٢ : ٢٣١.

[٢] أي على قول من قال بالتخيير فيمن لم يرد الرجوع ليومه ، كالمفيد في « المقنعة » ٣٤٩ ، والصدوق في « الفقيه » ١ :

٢٨٠ ، والشيخ في « النهاية » ١٢٢.

[٣] القائل هو الشيخ في « الخلاف » ١ : ٥٧٧ المسألة : ٣٣٢.

[٤] « جامع المقاصد » ٢ : ٢٣١ ، وأمّا المصنّف في « الذكرى » ١٧٧ فقد جعله احتمالا.

[٥] وهو مقتضى إطلاق عبارة « الشرائع » ١ : ١١٢ ، قال : « ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا » ، وكذا قول الشيخ علي الكركي في حاشيته على الشرائع ـ الورقة ٤٨ ، مخطوطة برقم : ٢٠٣٦١ في المكتبة الرضوية المقدّسة.

[٦] « محمّد » ٤٧ : ٣٣.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست