responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان المؤلف : ابن قيّم الجوزية    الجزء : 1  صفحة : 262

القسم الموفى خمسين

ما يوهم فسادا. وليس بفساد

وهو أن يقرن الناظم أو الناثر كلاما بما ليس يناسبه ، أو يقدم التشبيه على ذكر المشبه .. ومنه في القرآن كثير ، وكذلك في أشعار العرب .. أما القرآن. فمنه قوله تعالى : ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) قرنها بقوله : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ ) الآية واتبعها. بقوله : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً ) الآية فليس قبلها وبعدها ما يناسبها. ومنه قوله تعالى : ( إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَلا تَضْحى ) الذي يقتضيه المعنى المناسب ظاهرا أن يقول أنّ لك أن لا تجوع فيها ولا تظمأ ، وأنك لا تعرى فيها ولا تضحى.

ومنه قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) وغير العالم المطلع على خفايا معاني القرآن العظيم يظن في ذلك كله عدم المناسبة ، وليس الأمر كذلك بل ما ورد به القرآن العزيز هو الأحسن ، وسنذكر إن شاء الله المناسبة في ذلك .. فأما آية اليتامى فقد ذكر أئمة التفسير في المناسبة وجوها. أحدها ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت هذا في اليتيمة تكون عند وصيها فيعجبه حسنها ومالها فيمنعها عن الأزواج ليتزوجها بمهر دون مهر مثلها ، ويحوز مالها فأعلم الله المؤمنين أن من خشي منهم أن يقع في مثل ذلك مع اليتامى ، فلينكح ما طاب له من النساء من غير اليتامى.

اسم الکتاب : الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان المؤلف : ابن قيّم الجوزية    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست