responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 482

آخر لكان ذلك الشي‌ء في حدّ كمال الضعف ، بخلاف ما إذا كان الابتناء على الضعيف في مرتبة واحدة.

وبالجملة ، لا يلزم من كفاية الضعيف في المقدّمات القريبة كفايته في المقدّمات البعيدة أيضا.

ثمّ قال أدام الله أيّامه [١] :

الثاني : أنّ آية التثبّت أعني قوله تعالى : ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) [٢] كما دلّت على التعويل على رواية العدل الواحد دلّت على التعويل على تزكيته أيضا ، فيكتفى به في جميع الموادّ إلّا فيما خرج بدليل خاصّ وهو غير حاصل هنا [٣] [ وما يتراءى من الشبه ضعيف لا يعول عليه ] [٤] انتهى كلامه.

وأنا أقول : إن شئت تحقيق المقام فاستمع لما نتلو عليك من الكلام بتوفيق الملك العلّام ودلالة أهل الذكر عليهم‌السلام :

فأقول أوّلا : أقصى ما يستفاد من هذه الآية الشريفة أنّ خبر الفاسق سبب لوجوب التوقّف والتثبّت إلى أن يتبيّن صدقه من كذبه ، ولا دلالة فيها على انحصار سبب وجوب التوقّف في فسق المخبر فربّما يكون له أسباب اخر ، كاحتمال فسقه أو سهوه أو ابتناء خبره على نوع خرص وتخمين ، أو نقله بالمعنى مع احتمال عدم تفطّنه بالمراد ، أو كونه منسوخا أو مجملا ، أو كونه خبرا عن واقعة لو وقعت لشاع خبرها أو كونه خبرا عن أمر مهتمّ به كأحكام الله تعالى.

وأقول ثانيا : لا يجوز لأحد استنباط الأحكام النظرية من الآيات المحتملة وجوها كثيرة إلّا من خوطب بها ، كما تواترت به الأخبار المتقدّمة عن الأئمّة الأطهار ـ صلوات الله عليهم ـ *.


* إنّ الآية خصّت وجوب التثبّت عند خبر الفاسق ، فلا يثبت وجوب التثبّت فيما سواه إلّا


[١] يعني الشيخ البهائي قدس‌سره.

[٢] الحجرات : ٦.

[٣] مشرق الشمسين ( المطبوع منضمّا إلى الحبل المتين ) : ٢٧١.

[٤] ما بين المعقوفتين لم يرد في المصدر.

اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست