responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 335

الاقتحام في الهلكات ، ومن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم [١].

وبقول الكاظم عليه‌السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، حيث قال ، فقلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا [٢].

وبما روى الفريقان عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ومن اتّقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه [٣].

وبقول الكاظم عليه‌السلام في مكاتبة عبد الله بن صباح : أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك [٤].

وبقولهم عليهم‌السلام : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم [٥].

سهل عليك [٦] الجواب عن هذه الأسئلة.

وهنا فائدتان :

الاولى : أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله حصر الامور في ثلاثة : إحداها بيّن رشدها ، وثانيها بين غيّها ، وثالثها ما ليس هذا ولا ذاك وسمّاها شبهة ، فعلم من ذلك أنّ كلّ ما ليس بيقينيّ حتّى الظنّي شبهة.

الفائدة الثانية : أنّه في كلامهم عليهم‌السلام وقع إطلاق الجاهل على غير القاطع بالحكم سواء كان شاكّا أو ظانّا ، والجاهل بهذا المعنى يجب عليه التوقّف. ووقع إطلاقه على الغافل الذاهل ذهنه عن تصوّر المسألة. والجاهل بالمعنى الأخير لا يجب عليه الاحتياط ، وإلّا لزم تكليف الغافل.

وقد وردت في هذا المعنى صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم عليه‌السلام


[١] نقله في البحار ٢ : ٢٢١ عن الاحتجاج.

[٢] الكافي ٤ : ٣٩١ ، ذيل الحديث ١.

[٣] عوالي اللآلي ١ : ٣٩٤ ، ح ٤٠ و ٤١ ، السنن الكبرى ٥ : ٣٣٥.

[٤] التهذيب : ٢ : ٢٥٩ ، ح ٦٨ ، وفيه : عبد الله بن وضّاح.

[٥] التوحيد للصدوق : ٤٠١ ، ح ٩.

[٦] متعلّق بقوله : وبعد ما أحطت خبرا.

اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست