responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 334

عن زرارة ، عن اناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلّي ، فجهلوا أنّ مثلها ينبغي أن تحرم ، فمضوا بها كما هي حتّى قدموا مكّة وهي طامث حلال ، فسألوا الناس ، فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك الحجّ ، فسألوا أبا جعفر عليه‌السلام فقال : تحرم من مكانها قد علم الله نيّتها [١].

وجه التوضيح : أنّها تركت فعلا واجبا في الواقع لاحتمال حرمته عندها والإمام عليه‌السلام قرّرها على ذلك ولم ينكر عليها ، بل استحسن نيّتها بقوله عليه‌السلام : قد علم الله نيّتها.

السؤال السابع

أن يقال : كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الحرمة والكراهة؟

وجوابه :

أنّا نوجب التوقّف. وقد مرّ بيان مصداقه.

السؤال الثامن

أن يقال : كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الوجوب والندب؟

وجوابه أن يقال :

نوجب التوقّف عن تعيين أحد الاحتمالين ، ثمّ نقول : إن كان ظاهره الوجوب يجب فعله بنيّة مطلقة احتياطا ، وكذلك مع تساوي الاحتمالين ، وإن كان ظاهره الندب وباطنه الوجوب فوجوبه موضوع عنّا.

وبعد ما أحطت خبرا :

بالأحاديث الناطقة بوجوب التوقّف والتثبت في كلّ واقعة لم يكن حكمها بيّنا واضحا.

وبقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الحديث المتواتر بين الفريقين : إنّما الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وشبهات بين ذلك. والوقوف عند الشبهات خير من


[١] الكافي ٤ : ٣٢٤ ، ح ٥.

اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست