responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 285

وثانيهما : ما حقّقناه ببراهين قاطعة من أنّ الظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها غير معتبر شرعا.

الوجه الثاني : أنّه قد ورد من الشارع في بعض الصور حكم يوافق الاستصحاب الّذي اعتبروه ، وفي بعضها حكم يخالفه ، فعلم أنّ الاستصحاب بالمعنى الّذي اعتبروه ليس معتبرا شرعا.

ومن تأمّل في الأحاديث الواردة في حكم المتيمّم الّذي وجد الماء بعد دخوله


أن يثبت الحلّ حتّى يثبت الرافع. فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس ذلك عملا بغير دليل ، وإن كان يعني به أمرا وراء ذلك فنحن مضربون عنه.

وأمّا ما ذكره من القيدين في المسألتين.

أمّا الاولى : فلأنّه قد ثبت أنّ صحّة التيمّم ليس مقيّدا بعدم طريان وجود الماء عليه بقول مطلق ، فإنّ وجوده بعد ركوع المصلّي لا يفسد التيمّم قولا واحدا بالنسبة لتلك الصلاة ، وقد ورد النهي عن قطع الصلاة مع الدخول فيها دخولا مشروعا ، فمن يدّعي جواز قطعها على هذه الحالة يحتاج إلى دليل ، ولو لا وجود الدليل على القطع قبل الركوع لقلنا به ، كما قاله الشيخ في المبسوط والخلاف : من أنّه يمضي في صلاته بالتلبّس بتكبيرة الاحرام [١] واختاره أيضا المرتضى [٢] وابن إدريس [٣] وبعض الروايات دالّة عليه [٤].

وأمّا الثانية : فلأنّ الاتّفاق واقع على أنّ نيّة إقامة العشرة قاطعة للسفر ، فبعد صلاة فريضة يلزم ويتأكّد حكم الإقامة واستصحابه حتّى يتحقّق تجدّد السفر ، فالرجوع إلى الحكم الأوّل في الحالتين معتضد بالدليل. وهذا طريق الأصحاب في العمل بالاستصحاب ، كما أشار إليه المحقّق [٥] ـ قدّس الله روحه ـ.

ومن جملة مواضع العمل بالاستصحاب مع الدليل : كلّ ما تضمّنه قوله عليه‌السلام : « إيّاك أن تنقض اليقين بالشكّ » [٦] وأن متيقّن الطهارة مع شكّه في الحدث متطهّر وعكسه محدث. والمصنّف لم يتنبّه لهذا وجرى على عادته في الاعتراضات الواهية.


[١] المبسوط ١ : ٣٣ ، الخلاف ١ : ١٤١ ، الرقم ٨٩.

[٢] راجع المختلف ١ : ٤٣٥.

[٣] السرائر ١ : ١٤٠.

[٤] الوسائل ٢ : الباب ٢١ من أبواب التيمّم ، ح ٣.

[٥] راجع معارج الاصول : ٢٠٧.

[٦] راجع التهذيب ١ : ٤٢١ ، ح ٨.

اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست