responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 284

وأمّا التمسّك باستصحاب حكم شرعي

في موضع طرأت فيه حالة لم يعلم شمول الحكم الأوّل لها ، مثاله : من دخل في الصلاة بتيمّم لفقد الماء ثمّ وجد الماء في أثنائها قبل الركوع أو بعده ، ومن عزم على إقامة عشرة ثمّ رجع قبل أن يصلّي صلاة واحدة تامّة أو بعدها.

فقد قال به الشافعية [١] وبعض أهل الاستنباط من أصحابنا كالعلّامة الحلّي ـ قدّس الله سرّه ـ في أحد قوليه [٢] والشيخ المفيد [٣]. وأنكره الحنفية [٤] وأكثر أهل الاستنباط من أصحابنا [٥].

والحقّ عندي قول الأكثر ، وذلك لوجوه :

الأوّل : عدم ظهور دلالة على اعتباره شرعا ، وما ذكرته علماء الشافعية ومن وافقهم في هذه القاعدة من حصول ظنّ البقاء ومن جواز العمل بذلك الظنّ شرعا مردود من وجهين :

أوّلهما : أنّ وجود الظنّ فيه ممنوع ، لأنّ موضوع المسألة الثانية مقيّد بالحالة الطارئة وموضوع المسألة الاولى مقيّد بنقيض تلك الحالة ، فكيف يظنّ بقاء الحكم الأوّل *.


* ما نقله عن العلّامة في الاستصحاب ليس معروفا عنه ، وإنّما المعروف نقله عن المفيد ، مع أنّه يظهر من كلام المحقّق العمل به في بعض الموارد ، فإنّه قال : الّذي نختاره نحن أن ننظر في الدليل المقتضي لذلك الحكم ، فإن كان تقتضيه مطلقا وجب القضاء باستمرار الحكم كعقد النكاح مثلا ، فإنّه يوجب حلّ الوطء مطلقا ، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ الّتي يقع بها الطلاق كقوله : أنت خليّة وبريّة ، فإنّ المستدلّ على أنّ الطلاق لا يقع بهما لو قال : حلّ الوطء ثابت قبل النطق بهذه فيجب أن يكون ثابتا بعدها ، لكان استدلالا صحيحا ، لأنّ المقتضي للتحليل وهو العقد اقتضاه ، ولا نعلم أنّ الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيكون الحكم ثابتا بالمقتضي.

لا يقال : المقتضي هو العقد ولم يثبت أنّه باق فلم يثبت الحكم ، لأنّا نقول : وقوع العقد اقتضى حلّ الوطء لا مقيّدا بوقت ، فلزم دوام الحلّ نظرا إلى وقوع المقتضي لا إلى دوامه ، فيجب


[١] راجع المستصفى ١ : ٢١٧.

[٢] نهاية الوصول : في الاستصحاب ص ٢٠٣ ( مخطوط ).

[٣] التذكرة باصول الفقه ( مصنّفات الشيخ المفيد ) ٩ : ٤٥.

[٤] راجع اصول السرخسي ٢ : ١٤٠.

[٥] منهم السيّد المرتضى في الذريعة ٢ : ٨٣٠. ولم نقف على غيره من علمائنا.

اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست