فأقول : لم يحط علمنا بالآيات والسنن الواردة في شرعنا ، فكيف يحيط بالآيات والسنن المتعلّقة بشرع من قبلنا.
وأمّا التمسّك بالملازمات المختلف فيها
مثل « أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن أضداده الخاصّة الوجوديّة » فقد جوّزه جمع من متأخّري أصحابنا. والأحاديث الناطقة بأنّ كلّ طريق يؤدّي إلى اختلاف الفتاوى لا يجوز سلوكه جارية فيه.
وأمّا التمسّك بالترجيحات الاستحسانيّة الظنّيّة
المسطورة في كتب العامّة وكتب جمع من متأخّري الخاصّة عند تعارض الأدلّة الظنّية.
فقد قال به جمع من متأخّري أصحابنا وهو أيضا باطل ، لأدلّة :
عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا إلى ما روي عن عليّ عليهالسلام فاعملوا به » وعملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلّوب ونوح بن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا عليهمالسلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه [١]. والافتراء والكذب الّذي تمسّك به في نفي الاعتماد على ذلك وارد على أحاديث أئمّتنا عليهمالسلام أكثر منه ، فكيف أخلّ ذلك بعدم الاعتماد [٢] هناك ولم يخلّ هنا؟ مع أنّ دواعي أهل الخلاف متوفّرة على نقل الحديث وتصحيحه عن النبيّ صلىاللهعليهوآله لأجل تكليفهم والعمل به ، وليس لهم سبيل بعده صلىاللهعليهوآله إلى ذلك. بخلاف الشيعة ، فإنّ سبيلهم واضح بتعدّد الأئمّة عليهمالسلام فينبغي أن يكون عندهم جانب الصحّة فيما ليس تابعا للهوى والتعصّب أقرب من غيرهم.
ثمّ إنّ قول الصادق عليهالسلام : « إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا » صريح في إبطال دعوى المصنّف ومبالغته في وجود أدلّة جميع الأحكام بالقطع عنهم عليهمالسلام في الزمن المتقدّم وزماننا هذا. وبطلان دعواه هذه معلوم بالضرورة ، فضلا عن أن يدلّ عليها دليل.