responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 254

الفصل الثاني

في بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين

من المسائل الشرعية أصلية كانت أو فرعية في السماع عن الصادقين عليهم‌السلام

ولي فيه أدلّة :

الأوّل : عدم ظهور دلالة قطعية واذن في جواز التمسّك في نظريات الدين بغير كلام العترة الطاهرة عليهم‌السلام ولا ريب في جواز التمسّك بكلامهم عليهم‌السلام فتعيّن ذلك. والأدلّة المذكورة في كتب العامّة وكتب متأخّري الخاصّة على جواز التمسّك بغير كلامهم مدخولة أجوبتها واضحة ممّا مهّدناه ونقلناه لا نطول الكلام بذكرها ودفعها *.

الدليل الثاني : الحديث المتواتر بين الفريقين : « إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي : كتاب الله عزوجل وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » [١] ومعنى الحديث كما يستفاد من الأخبار المتواترة أنّه يجب التمسّك بكلامهم ، إذ حينئذ يتحقّق التمسّك بمجموع الأمرين. والسرّ فيه : أنّه لا سبيل


* قد بيّنّا مرارا عديدة : أنّه لا نزاع في وجوب التمسّك بكلام الأئمّة عليهم‌السلام في كلّ ما يمكن علمه أو ظنّه منهم عليهم‌السلام فلا خروج في الحالين عن كلامهم ولا عن مذهبهم ، وكلام المتأخّرين وعملهم صريح فيما ذكرناه فكيف ينسبهم المصنّف إلى أمر شنيع وهم بريئون منه؟ لأنّ اجتهادهم واستنباطهم لا يخرج عنهم ولا عن اصولهم ولا عن أمرهم عليهم‌السلام وكلّ ذلك قد تقرّر بدليل واضح. والمصنّف جهده أن ينسب إلى العلماء الأجلّاء ما يبرءون منه.


[١] مسند أحمد بن حنبل ٣ : ١٤ ، الكافي ١ : ٢٩٤ ، ح ٣ ، الخصال : ٦٥ ، ح ٩٧.

اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست