responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الطوسيّة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 345

وروى الشيخ والصدوق بإسنادهما عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي [١].

وروى الكليني والشيخ بإسنادهما عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن القبر كم يدخله قال ذاك إلى الولي ان شاء ادخل وترا وان شاء شفعا [٢].

وروى الكليني والشيخ بإسنادهما عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : مضت السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها [٣].

وروى الكليني والصدوق والشيخ بأسانيدهم عن ابى عبد الله عليه‌السلام في حديث الثقلين قال : إذا أفرد الميت في قبره فليستخلف عنده اولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادى بأعلى صوته الحديث [٤].

وفي معنى هذه الأحاديث الشريفة أحاديث أخر.

أقول : لا يخفى صراحة الأحاديث في الحكم المذكور ولذلك لم يختلف علماؤنا فيه ولا هم لم يجدوا معارضا والله اعلم ولا حاجة الى نقل عبارات علماؤنا لسهولة الرجوع إليها.


[١] الفقيه ج ١ ص ١٤١

[٢] الكافي ج ٣ ص ١٩٣

[٣] الكافي أيضا ص ١٩٤ ج ٣

[٤] الفقيه ج ١ ص ١٧٣

اسم الکتاب : الفوائد الطوسيّة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست