اسم الکتاب : الفوائد الطوسيّة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 345
وروى الشيخ والصدوق بإسنادهما عن ابى عبد الله عليهالسلام ان عليا عليهالسلام قال يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي [١].
وروى الكليني والشيخ بإسنادهما عن ابى عبد الله عليهالسلام انه سئل عن القبر كم يدخله قال ذاك إلى الولي ان شاء ادخل وترا وان شاء شفعا [٢].
وروى الكليني والشيخ بإسنادهما عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : مضت السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآله : ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها [٣].
وروى الكليني والصدوق والشيخ بأسانيدهم عن ابى عبد الله عليهالسلام في حديث الثقلين قال : إذا أفرد الميت في قبره فليستخلف عنده اولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادى بأعلى صوته الحديث [٤].
وفي معنى هذه الأحاديث الشريفة أحاديث أخر.
أقول : لا يخفى صراحة الأحاديث في الحكم المذكور ولذلك لم يختلف علماؤنا فيه ولا هم لم يجدوا معارضا والله اعلم ولا حاجة الى نقل عبارات علماؤنا لسهولة الرجوع إليها.
[١] الفقيه ج ١ ص ١٤١ [٢] الكافي ج ٣ ص ١٩٣ [٣] الكافي أيضا ص ١٩٤ ج ٣ [٤] الفقيه ج ١ ص ١٧٣
اسم الکتاب : الفوائد الطوسيّة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 345