responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الطوسيّة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 344

وروى الشيخ والكليني بإسنادهما عن ابى عبد الله (ع) قال : إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها [١].

وروى الشيخ بإسناده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولى الميت والا فهو غاصب [٢].

وروى الكليني بإسناده عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن المرية تموت من أحق ان يصلى عليها قال الزوج فقيل : الزوج أحق من الأب والأخ والولد قال نعم [٣].

وروى الكليني والصدوق والشيخ بأسانيدهم عن ابى عبد الله (ع) انه سئل عن المرءة تموت من أحق بالصلاة عليها قال : زوجها فقيل الزوج أحق من الأب والولد والأخ قال نعم ويغسلها [٤].

وروى الكليني والشيخ بإسنادهما عن ابى عبد الله (ع) قال الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها [٥].

وروى الشيخ بإسناده عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها [٦].

وروى الكليني والشيخ بإسنادهما عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان الأخ أولى من الزوج [٧] وحمله على التقية.


[١] الكافي ص ١٧٧.

[٢] الوسائل ج ١ ط القديمة ص ١٥٢ التهذيب ج ٣ ص ٢٠٦.

[٣] الكافي ج ٣ ص ١٧٧

[٤] الكافي ج ٣ ص ١٧٧ الفقيه ج ١ ص ١٦٥ التهذيب ج ٣ ص ٢٠٥

[٥] أورده في الوسائل عن الكافي ج ١ ص ١٥٣

[٦] أورده في الوسائل أيضا ص ١٥٣ مقطوعا

[٧] أورده في الوافي ج ٣ ص ٦٤

اسم الکتاب : الفوائد الطوسيّة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست