responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 99

على الموطوء صوف أو وبر من السابق يتبدّل حكمه تبعا لأصله [١].

وأمّا الجلاّل فللمنع عن شمول الأدلّة له مجال ، فإنّ حرمته ليست مبدّلة له ولا سارية في نفسه [٢] ، وإنّما هي عرضيّة موقّتة ناشئة عن تأثير القذارة التي لحقت [٣] لحمه * من جهة الجلل ، فلا يندرج في عنوان ( ما لا يؤكل لحمه ) ونحو ذلك ، بل ولا في عنوان‌


لمنع الاندراج على الثاني فإنّ عنواني الموطوء والمتغذي بلبن الخنزيرة أيضا يعدّان من العناوين المحرمة حذو الأسد ونحوه ، ولا قصور لعنوان حرام الأكل في مرآتيته لهما ، فلا وجه لتخصيص مرآتيته بالعناوين المحرّمة بالأصالة ، إذن فيشملهما عموم الموثقة ، هذا. وممّن ادّعى الفرق المذكور السيّد الأستاذ ـ دام ظله ـ في رسالته المعمولة في هذه المسألة (٢٨) ، لكنّ عبارتها غير مشتملة على وجه لذلك معتدّ به ، فراجع وتأمل.

[١] إذ يندرج في إطلاقات المقام وعمومه الحيوان المذكور بجميع أجزائه حتى التي لا تحلّها الحياة الكائنة عليه قبل العروض من صوف أو وبر كان عليه من السابق فضلا عن الحادثة بعده ، نظرا إلى كونها حال العروض معدودة من أجزائه فيتبدل حكمها تبعا لأصلها ، ومن الواضح أنّه لا فرق في الجزئية للحيوان بين ما تحلّه الحياة وغيره.

[٢] بحيث يصبح من الذوات المحرمة ، والحرمة لازمة له غير منفكّة عنه ـ كما كان هو الحال في سابقيه.

[٣] لحوقا موقتا ما دام لم يستبرأ ، بل وكذا لبنه بناء على حرمته ـ كما يقتضيها بعض نصوصه ـ ( الوسائل ، البابين ٢٧ و ٢٨ من الأطعمة المحرمة ).


(*) الموجود في الطبعة الاولى ( لحمها ) والصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست