responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 94

ذلك باعتبار أكل الإنسان له ، أمّا الإنسان فيحرم أكل كلّ فرد منه على أفراد نوعه ، فاختلفت الكيفية [١] ، وتصوير الجامع العقلي وإن كان بمكان من الإمكان ، لكن ظواهر الأدلّة منصرفة إلى الأنواع المحرّمة على نوع الإنسان ، ولا تعمّ * أشخاص نوعه.

وما دلّ على جواز وصل المرأة شعر غيرها بشعرها [٢] ، وجواز حمل الأمّ ولدها لترضعه ـ وهي في الصلاة [٣] ـ ، ونحو ذلك ممّا سيق هذا المساق [٤] ، وإن تمسّكوا به على خروج الإنسان بفضلاته عن‌


[١] أي كيفية الاتصاف بمحرّمية الأكل ، وذلك باختلاف المحرّم والمحرّم عليه ، ففي الأوّل أكل النوع الحيواني محرّم على النوع الإنساني ، وفي الثاني أكل ما عدا المكلف من سائر أفراد نوعه محرّم عليه ، فالحرمة فيه تكون من الجانبين.

[٢] كرواية سعد الإسكاف : سئل أبو جعفر 7 عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن ، فقال 7 : « لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها. الحديث » ، وفي رواية أخرى : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها ، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ، ( راجع الباب ١٠١ من مقدمات النكاح من الوسائل ).

[٣] كموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله 7 قال : « لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلّي وترضعه وهي تتشهّد » ، وقريب منها رواية علي بن جعفر 7 ( الباب ٢٤ من قواطع الصلاة من الوسائل ).

[٤] نحو ما دلّ على جواز الصلاة في ثوب فيه شي‌ء من شعر الإنسان وأظفاره قبل أن ينفضه ( الباب ١٨ من لباس المصلي ) ، وما دلّ على نفي البأس عن البصاق يصيب الثوب ( الباب ١٧ من أبواب النجاسات ).


(*) الموجود في الطبعة الاولى ( يعم ) والصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست