responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 57

من التوسّع في حلّ الوبر فمقتضى كونه متيقّن الشمول للصلاة فيه [١] هو امتناع أن يتخصّص بأدلة المانعية فيكون كالأخصّ المطلق منها ويخصّصها ـ لا محالة.

ومنه يظهر الوجه في صحة التمسّك بصحيح ابن الحجّاج [٢] أيضا قال : سأل أبا عبد الله 7 رجل ـ وأنا عنده ـ عن جلود الخزّ فقال : « ليس بها بأس » ، فإن الظاهر [٣] أن صدور الرخصة عنهم‌


[١] لأنه المحقّق للعلقة المصححة للشرطية ـ حسبما تقدم ـ ، فأصبح هو المقصود بالبيان أصالة والمتيقّن من الإطلاق ـ إن تمّ ـ ، وغيره ـ أعني حلية اللبس تكليفا في غير الصلاة ـ مقصود تبعا بتوسع في معنى الحلّ ، ومقتضى ذلك امتناع خروج هذا المورد المتيقن من الإطلاق بأدلة المانعية ، فيتعيّن العكس وهو خروجه من أدلة المانعية بهذا الدليل إلحاقا لهذا الدليل ـ وإن كان مطلقا ـ بالأخص المطلق بالنسبة إلى عموم المانعية ، وقد ذكر في الأصول أنه إذا لزم من إخراج مورد المعارضة عن أحد العامين من وجه بقاؤه بلا مورد أو اختصاصه بما يمتنع أو يستهجن اختصاصه به دون الآخر تعيّن إبقاؤه على عمومه وتخصيص الآخر.

[٢] هو أول أحاديث الباب العاشر من أبواب لباس المصلي من الوسائل ، وقد رواه الكليني والصدوق رحمهما الله في العلل عن عبد الرحمن بسندين صحيحين ، وتمامه : ( فقال الرجل : ـ جعلت فداك ـ إنّها علاجي وإنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله 7 : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل : لا ، قال : ليس به بأس ).

[٣] حاول 1 بهذا البيان تقريب دعوى انصراف إطلاق السؤال في هذه‌

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست