بصورة التنجّز ، فيتطرّق الشكّ فيها [١] حينئذ ـ على حدّ سائر القيود الواقعيّة ـ لا محالة ، ولا جدوى لأصالة الحلّ في إلغائه على كلّ من الوجهين [٢] ـ حذو ما تقدّم [٣] ـ ، ولا لوجود الجهة المغلوبة أيضا في العباديّة والمقرّبيّة [٤] ـ كما قد عرفت ـ ، بل ولا بدّ عند انتفاء المندوحة ـ وكذلك النسيان أيضا ـ من الجري على ما يقتضيه تعذّر القيد الناشئ قيديّته من الخطاب النفسيّ أو نسيانه ، دون تزاحم الحكمين ـ كما لا يخفى.
وتسالمهم في جميع ذلك على خلاف ذلك وجريهم فيها على قواعد التزاحم ممّا لا ينطبق إلاّ ببناء الامتناع ـ إمّا مطلقا أو عند انتفاء المندوحة خاصّة ـ على الجهة الثانية دون الاولى ، ولا يستقيم على هذا المبنى [٥] أصلا.
بل لو قيل بكون الجهل بالحكم ـ كالنسيان ـ موجبا لسقوط
[١] أي : في القيدية كما إذا شك في غصبية المكان فإنّه يستتبع الشكّ في تقيد الصلاة بعدم وقوعها فيه ويندرج في باب الأقل والأكثر الارتباطيين. [٢] من تقيد المطلوب بما عدا المحرّم بعنوانه الاوّليّ أو الثانويّ. [٣] تقدّم تحقيق الحال في ذلك في المقام الثاني وكذا في التنبيه الرابع مفصّلا. [٤] إذ لا أثر لوجودها مع فرض تقيد العبادة واقعا بعدم وقوعها في الحرام. [٥] وهو بناء الامتناع على الجهة الاولى واندراج المقام في باب التعارض.
انتهى ما أردت إيراده شرحا على الرسالة الشريفة ، والحمد لله على توفيقه لإتمامه وله الشكر على تأييده وإنعامه والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الهداة المعصومين.