responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 539

بصورة التنجّز ، فيتطرّق الشكّ فيها [١] حينئذ ـ على حدّ سائر القيود الواقعيّة ـ لا محالة ، ولا جدوى لأصالة الحلّ في إلغائه على كلّ من الوجهين [٢] ـ حذو ما تقدّم [٣] ـ ، ولا لوجود الجهة المغلوبة أيضا في العباديّة والمقرّبيّة [٤] ـ كما قد عرفت ـ ، بل ولا بدّ عند انتفاء المندوحة ـ وكذلك النسيان أيضا ـ من الجري على ما يقتضيه تعذّر القيد الناشئ قيديّته من الخطاب النفسيّ أو نسيانه ، دون تزاحم الحكمين ـ كما لا يخفى.

وتسالمهم في جميع ذلك على خلاف ذلك وجريهم فيها على قواعد التزاحم ممّا لا ينطبق إلاّ ببناء الامتناع ـ إمّا مطلقا أو عند انتفاء المندوحة خاصّة ـ على الجهة الثانية دون الاولى ، ولا يستقيم على هذا المبنى [٥] أصلا.

بل لو قيل بكون الجهل بالحكم ـ كالنسيان ـ موجبا لسقوط‌


[١] أي : في القيدية كما إذا شك في غصبية المكان فإنّه يستتبع الشكّ في تقيد الصلاة بعدم وقوعها فيه ويندرج في باب الأقل والأكثر الارتباطيين.

[٢] من تقيد المطلوب بما عدا المحرّم بعنوانه الاوّليّ أو الثانويّ.

[٣] تقدّم تحقيق الحال في ذلك في المقام الثاني وكذا في التنبيه الرابع مفصّلا.

[٤] إذ لا أثر لوجودها مع فرض تقيد العبادة واقعا بعدم وقوعها في الحرام.

[٥] وهو بناء الامتناع على الجهة الاولى واندراج المقام في باب التعارض.

انتهى ما أردت إيراده شرحا على الرسالة الشريفة ، والحمد لله على توفيقه لإتمامه وله الشكر على تأييده وإنعامه والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الهداة المعصومين.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست