responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 527

هو كذلك ـ ، أو تصادقهما عليه تصادق عنواني العالم والفاسق على زيد ـ مثلا ـ ، والجهتان المتباينتان موجبتان لصحّة الانتزاع ـ مثلا ـ ، أو علّتان ـ كعلم زيد وفسقه ـ لما ذكر من الصدق والانطباق ، فلا يجدي تعدّدهما تعدّدا في المجمع المنطبق كلّ منهما عليه أصلا ، ويلزم من إطلاق كلّ منهما له تعلّق كلّ من الحكمين بعين ما يتعلّق الآخر ـ بالإطلاق ـ به.

أو أنّه بعد أن كان عقد ذلك البحث فيما إذا اتّحد العنوانان ـ إيجادا ووجودا ـ ، دون ما إذا تصادقا مفهوما ، وامتاز بذلك عن التعارض بالعموم من وجه ـ حسبما أوضحنا في محلّه أنّه ضابط البابين ـ ، فمقتضى نفس الفرض حينئذ ـ مع الغضّ عن البراهين‌


لا تصادق بينهما ولا انطباق ، وإنّما ينطبق إحداهما على أحد العنوانين والأخرى على الآخر ، نعم كلّ منهما مشخّصة للأخرى وتجري منها مجرى الضمائم ، ولمكان تعدّد الهويّة يكون التركيب بينهما انضماميّا ملازما لتقييدية الجهتين ، ولا يصح حمل إحداهما على الأخرى لمباينتهما ولحاظ كلّ منهما ( بشرط لا ) بالنسبة إلى الأخرى ، ومع تعدّد الماهيّة فلا محالة يتعدّد الوجود ويكون لكلّ منهما حظّ من الوجود المنبسط مغاير للأخرى.

وبما أنّ الأحكام لا تتعلق بالطبائع بما لها من الضمائم ، ولا بالأشخاص بمشخّصاتها ، بل بالطبائع المعرّاة ـ كما حقق في محله ـ فلا مانع من شمول إطلاق كلّ من الحكمين لمورد الاجتماع ، وتكون إحدى الهويّتين متعلقة للأمر والأخرى للنهي من دون محذور ، والتفاصيل محررة في الأصول.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست