للحرمة التكليفيّة في ترتّب الإجزاء العقليّ على تحقّق المطلوب في الخارج [١] ودورانها [٢] على كلّ تقدير ـ وكذلك المقرّبيّة [٣] التي لا يعقل معها عدم تمشّي قصد التقرّب ، ولا ترتّب غير الانقياد عليه عند انتفائها في نفس الأمر ـ مدار [٤] إطلاق المطلوب ، وعدم تعقّل [٥] انحفاظه [٦] بالنسبة إلى متعلّق النهي ـ لمكان المضادّة ـ ، ولا استتباعه [٧] للفساد أو عدم تمشّي قصد القربة لو جاز شموله
[١] فإنّ الصحة والإجزاء العقلي إنّما يترتب ـ بحكم العقل ـ على تحقق المطلوب خارجا وانطباق المأتيّ به عليه ، والرخصة المدّعاة لا دخل لها في ذلك أصلا. [٢] عطف على ( عدم توسّط ) ، أي : دوران الرخصة على كلّ من تقديري دخلها في الصحة وعدمه. [٣] عطف على الضمير في ( دورانها ) ، يعني أنّه مع كون العبادة مقرّبة واقعا لا يعقل عدم تمشّي قصد القربة ، وأنّه عند انتفاء المقرّبية في نفس الأمر لا يترتب على قصد التقرب سوى الانقياد. [٤] متعلّق بـ ( دورانها ) ، يعني أنّ الرخصة والمقرّبية المذكورتين تدوران مدار إطلاق المطلوب وتتقدّران بمقدار شموله ، فإن شمل جميع الانطباقات شملت الرخصة وكذا المقربيّة جميعها ، وإن خصّص ببعضها اختصّتا به أيضا. [٥] عطف آخر على ( عدم توسّط ). [٦] الضمير راجع إلى الإطلاق ، والمقصود أنّ إطلاق المطلوب لا يعقل انحفاظه مع تعلّق النهي ببعض أفراده ، لما مرّ من مضادّة الحكمين واستحالة تواردهما على متعلّق واحد ، ومع تقيد الإطلاق وسقوط الأمر بالنسبة إلى الحصة المنهيّ عنها فلا رخصة ولا مقربيّة بالنسبة إليها. [٧] عطف على ( انحفاظه ) ، والضمير راجع إلى النهي. يعني لو جاز