الأصل لإحراز القيد في جميع صور الشكّ [١] ، لكنّا لم نقف له على عين ولا أثر لا في أخبار الباب ، ولا في كلمات الأصحاب ، فلا سبيل ـ حينئذ ـ إلى البناء عليه ، وصرف الأدلّة عن ظواهرها إليه.
والثاني أيضا وإن ذهب إليه غير واحد ، وعليه بنى التفصيل في جواز الصلاة في المشتبه بين الصورتين [٢] ـ كما تقدّم ذكره عند نقل الأقوال [٣] ـ ، نظرا إلى جريان الأصل الموضوعي في إحداهما ، وعدمه في الأخرى ، لكن لا يخفى خلوّ أدلّة الباب عمّا يصلح سندا له ، لانحصاره [٤] ـ فيما عثرنا عليه ـ فيما رواه سماعة [٥] عن أبي عبد الله ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ « ولا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه » ، ومثله في رواية ريّان بن الصلت [٦] عن أبي الحسن الرضا
[١] سواء كان المشتبه نفس اللباس ، أم كان من عوارضه. [٢] المذكورتين آنفا ، وقد مرّ ذكر الوجه في جريان الأصل الموضوعي في الثانية دون الاولى. [٣] في أوّل الرسالة ، فقد عدّ هذا قولا ثالثا في المسألة. [٤] أي : انحصار ما يصلح سندا له. [٥] رواه المشايخ الثلاثة عنه بأسانيد معتبرة ، ومتنه في رواية الكليني ; هكذا : سئل أبو عبد الله 7 عن جلود السباع ، فقال : « اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه ». وفي رواية الصدوق والشيخ رحمهما الله عنه 7 ـ في حديث ـ قال : « وأمّا الجلود ـ أي جلود السباع ـ فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلّون فيه » ، رواها في الوسائل في الخامس من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣ و ٤. [٦] رواها الشيخ 1 بسند معتبر عنه ، قال : سألت أبا الحسن الرضا 7