جملة منهم [١] ـ على ما تخيّلوه من عدم اشتمال السوالب على النسبة رأسا [٢] ، وكون السلب فيها واردا على النسبة الثبوتيّة التي هي في الإيجابيّة ، ورجوع مفادها إلى سلب الحمل ، وقطع الربط المتحقّق عند انتفائه [٣] لا محالة. وعند آخرين ـ وهم القائلون بتربيع أجزاء القضيّة [٤] ، وكون الجزء الأخير منها هو وقوع النسبة أو لا وقوعها ـ على ما توهّموه من كون المادّة المشتركة [٥] ـ التي لا محيص عنها ويرجع إنكارها إلى مكابرة الضرورة [٦] ـ عبارة عن
[١] وهم القدماء من أهل المعقول ، وعلى هذا القول فأجزاء القضيّة الموجبة ثلاثة ، والسالبة اثنان. [٢] بدعوى أنّ مفادها سلب النسبة الثبوتيّة المتحقّقة في الموجبة ، إذن فلا نسبة لها ، وإنّما تختصّ النسبة بالموجبة. [٣] أي : انتفاء الموضوع ، فقولنا ( ليس زيد قائما ) ، بمنزلة قولنا ( الربط بين زيد والقيام منتف ) ، وهذا صادق حتى مع انتفاء زيد ، لأنّ انتفاء الإضافة بين طرفين كما يكون بانتفائها نفسها مع وجود الطرفين ، كذلك يكون بانتفائها لأجل انتفاء أحد الطرفين. [٤] وهي الموضوع والمحمول والنسبة ووقوع النسبة في الموجبة ، أو لا وقوعها في السالبة ، ويعبّر عن الجزء الأخير بالحكم. [٥] بين الموجبة والسالبة ، بحيث يرد عليها كلّ من الإيجاب والسلب. [٦] لقضاء الضرورة بأنّ هناك أمرا واحدا تثبته القضيّة الموجبة وتنفيه السالبة ، وأنه لا فرق بين القضيّتين إلاّ من ناحية إفادة إحداهما الثبوت والأخرى الانتفاء.