responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 432

عمومه أو إطلاقه ـ إلى كونه كالجزء منه ، فقد عرفت أنّه عبارة أخرى عن التخصيص الذي لا محيص عنه [١] في دفع التنافي عن البين ، ولا يعقل بدونه تباين العنوانين.

وبالجملة : فمعنونيّة العام بنقيض الخارج ـ بمعنى صرف حكمه إليه ، وكونه هو الموضوع في الكبرى الكليّة المستفادة من * الإطلاق أو العموم ـ هي عين التخصيص أو التقييد ، ولو لا ذلك لما كان تخصيصا ولا تقييدا ، ولا ارتفعت [٢] المناقضة أو المضادّة عن البين ، ولا كان للمنع عن التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة مجال [٣] ـ كما لا يخفى.

وأمّا الثاني : فلأنّ شمول المطلق أو العامّ لما ينطبق من مصاديقه [٤] على سائر العناوين ـ حتّى الأنواع والأصناف المندرجة‌


[١] أي : عن التنويع ، وكذا ضمير ( بدونه ) فيما بعده ، وقد مرّ بيان المطلب.

[٢] مرّ شرحه.

[٣] فإنّ وجه المنع هو معنونيّة العامّ بنقيض الخارج ، وكون المعنون المذكور هو الموضوع للحكم ، وما اشتبه مصداقيّته للمخصّص يشكّ في مصداقيّته للموضوع ، ولا مجال للتمسّك بعموم حكم مع الشك في تحقّق موضوعه.

[٤] ملخّص الكلام : أنّ العام إنّما يشمل مصاديقه بنفس عنوانه ، لا‌


(*) الموجود في الطبعة الأولى ( عن ) والصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست