responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 426

المناقضة أو المضادّة عن البين [١] ـ ، فيكون المخصّص حينئذ بحكومته على أصالة العموم كاشفا لا محالة عن تخصّص ذلك الموضوع [٢] بما يوجب مباينته له كلّيا ـ وإن أمسك في مصبّ العموم عن بيانه ، وعوّل فيه على المنفصل [٣].

ولمكان أنّه لا يعقل أن يتباينا كذلك إلاّ بتنويع ذلك العنوان [٤] إلى ما أخرجه المخصّص ، وقسيمه المنقسم هو إليهما بلا ثالث بينهما ، وصرف الحكم الوارد عليه إلى ذلك القسيم ، فلا‌


[١] أي : وإن لم يكن تباين كلّي بين الأمرين لزمت المناقضة ـ إذا كان الإخراج ابتدائيا ـ ، أو المضادّة ـ إذا كان الإخراج بمعونة الحكم بالضدّ.

[٢] أي : موضوع العام ، فإنّ مقتضى حكومة المخصّص على العام وقرينيّته على التصرّف فيه ـ بضميمة استحالة المناقضة أو المضادّة بين الأحكام ـ هو تخصّص موضوع العام بما يوجب مباينته لموضوع المخصّص مباينة كلّية.

[٣] ولا ضير في تأخير البيان إذا اقتضته المصلحة ، أمّا في الاستثناء فلا تأخير ، لاتصاله بالعموم.

[٤] محصّله : أنّ التباين الكلّي الذي عرفت عدم المناص عنه لرفع المضادّة أو المناقضة لا يكون إلاّ بتنويع عنوان العام ـ كالعالم ـ إلى نوعين قسيمين لا ثالث لهما : أحدهما ما أخرجه المخصّص وهو العالم الفاسق ، والآخر قسيمه الباقي تحت العموم والمحكوم بحكمه وهو العالم غير الفاسق ، أو العالم الذي لا يكون فاسقا ولا يكون متخصّصا بخصوصيّة الفسق ـ على نحو العدم النعتي ـ ، وليس قسيمه هو العالم الذي لا يوجد معه الفسق والمقارن لعدمه ـ على نحو العدم المحمولي ـ وهذا هو النتيجة الضروريّة للتخصيص أو التقييد ـ في موارد الاستثناء والمنفصل ـ المقتضي للمباينة الكلّية والتنويع والانقسام.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست