لرجوعه إلى إحراز بعض الموضوع بالأصل والآخر بالوجدان ـ كما قد عرفت ـ ، من غير فرق في ذلك بين سبق الالتفات إلى الشكّ ولحوقه [١] مع قطع النظر عن قاعدة الفراغ ، أو يفرض الشكّ فيما لا تجري * هي فيه ولا يعمّه دليلها [٢].
فإنّا وإن اعتبرنا فعليّة الشكّ في مجاري الأصول ولم نقل بكفاية تقديره [٣] في ذلك ، إذ ـ مضافا [٤] إلى عدم أخذه في
فإنّه لا مانع من الاستصحاب لإحراز القيد والتئام الموضوع من ضمّه إلى الوجدان ، لاندراجه فيما تقدّم من ضابط الموضوعات المركّبة المحرزة بالضمّ المذكور.
[١] بأن كان قبل الصلاة ملتفتا إلى شكّه في بقاء القيد فاستصحبه وصلّى ، أو كان غافلا عنه وإنّما التفت إليه بعدها ، فإنّه مع قطع النظر عن قاعدة الفراغ الحاكمة على الاستصحاب أو في مورد لا مجرى لها فيه لا مانع من جريان الاستصحاب حين الالتفات بعد الصلاة وترتيب أثره عليه. [٢] أي : دليل القاعدة ، وذلك كما على القول باعتبار احتمال الالتفات حين العمل في جريان القاعدة ، إذ عليه لا مجرى لها في محلّ الكلام لأنّ المفروض فيه العلم بالغفلة. [٣] أي : الشكّ التقديريّ وكونه بحيث لو التفت لشكّ ، مع انتفائه فعلا لغفلته. [٤] استدلّ 1 على اعتبار فعليّة الشكّ في مجاري الأصول العمليّة بأمرين :
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( يجري ) والصحيح ما أثبتناه.