responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 385

ويختلف مجرى الأصل ـ حينئذ ـ باختلاف حال المأموم [١] وإحرازه لأيّ الأمرين من ركوعه أو آخر جزء من ركوع الإمام في زمان خاص وشكّه في الآخر * ، وعدم إحرازه لشي‌ء منهما إلاّ بعد حين ـ حسبما حرّر في محلّه.

وبالجملة : فالضابط الذي يدور جريان الأصل لإحراز بعض‌


يقل : ( أو عدم بقائه عند تحقّقه ) رعاية للتعبير بالحالة السابقة التي يجري فيها الاستصحاب من الجانبين وهما : استصحاب بقاء أحد الحادثين عند تحقّق الآخر ، واستصحاب عدم تحقّق الآخر إلاّ بعد ارتفاع الأوّل.

[١] فإنّ المختار في هذا الباب ـ على ما حقّق في محلّه ـ جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ دون معلومة ، فإذا علم زمان موت المورّث دون زمان إسلام وارثه فشكّ في بقاء كفره إلى زمان الموت أو عدم بقائه ـ بأن أسلم قبل الموت ـ استصحب البقاء فلا يرث ، وإذا انعكس الأمر فعلم زمان الإسلام دون زمان الموت فشكّ في تحقّق الموت حال الكفر أو عدم تحقّقه إلاّ بعد الإسلام استصحب عدم تحقّقه فيرث. والمقام ـ بناء على المعرفيّة وتركّب الموضوع ـ من هذا القبيل ، فإذا علم المأموم زمان ركوعه وشكّ في زمان آخر جزء من ركوع الإمام ـ كما هو الغالب ـ جرى استصحاب بقاء ركوع الإمام إلى زمان ركوعه وترتّب عليه إدراكه للركعة ، وإذا علم زمان آخر جزء من ركوع الإمام وشكّ في زمان ركوع نفسه جرى استصحاب عدم ركوعه إلى آخر زمان ركوع إمامه وترتّب عليه عدم إدراكه للركعة ، وإذا جهل الزمانين جرى الاستصحابان وتساقطا بالمعارضة ويحكم عليه حينئذ أيضا بعدم إدراك الركعة.


(*) الموجود في الطبعة الاولى ( الإحراز ) والصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست