responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 383

يترتّب هو على تأثّر أحدهما عن الآخر وسراية رطوبته إليه ، وهو مسبّب عمّا يمكن إحرازه بضمّ الوجدان بالأصل [١] ، لا نفسه [٢] ـ كما قد عرفت.

وما ذكروه في باب الجماعة من ترتّب إدراك الركعة على إدراك [١] الإمام في الركوع ، ومنع كفاية الأصل في إحرازه [٣] ، نظرا إلى ترتّبه في لسان الدليل على ركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه [٤] ، لا‌


الجسمين ـ بالوجدان ، والآخر ـ وهو رطوبة أحدهما ـ بالأصل ، هذا.

وترتّب التنجيس على ما ذكر هو أحد القولين في المسألة وفي قبالة القول الآخر ـ الآتي.

[١] فإنّ التماسّ مع الرطوبة سبب تكوينيّ للتأثّر والسراية ، واستصحاب السبب التكويني أو جزئه لا يكفي في إحراز مسبّبه إلاّ على الأصل المثبت.

[٢] أي : وليس هو نفس ما يمكن إحرازه بالضمّ المذكور ـ كما على الوجه الأوّل.

[٣] أي : في إحراز إدراك الإمام في الركوع ، والأصل هنا هو استصحاب بقاء الإمام راكعا إلى حين وصول المأموم إلى حدّ الركوع.

[٤] ففي صحيحة الحلبي : « إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة ـ الحديث ـ » ، ونحوها غيرها ، راجع الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل ، وظاهرها أنّ‌


(*) الموجود في الطبعة الاولى ( ترتب إدراك الركعة بإدراك ) والصحيح إمّا ( تحقّق ) بدل ( ترتب ) أو ( على ) بدل الباء.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست