حرمة الشيء وعدمها في تحقّق موضوع هذا الأصل ، وخروج سائر الروايات المفروضة فيها طرفيّة الضدّ الخاصّ الوجوديّ للشبهة ـ باعتبار الورود مورد الغالب ـ عن صلاحيّة التقييد.
وأمّا المقدّمة الثانية : فمحصّل الكلام فيها هو أنّ الحرام الوارد في عنوان الأدلّة [١] سواء أريد به المعنى الوضعيّ [٢] العارض لذوات الأشياء الخارجيّة من حيث تعلّق أفعال المكلّفين بها ، أو الاقتضائيّ العارض لنفس الأفعال ، فليس هو إلاّ عبارة عمّا منع عنه الشارع وحرم [٣] العباد عنه في عالم الجعل والتشريع [٤] ولو باعتبار بعض ما يتعلّق به من الأفعال ـ كالصلاة فيه مثلا ـ ، فالجعل
حتى تعلم أنّه حرام بعينه » ، حيث جعل موضوع أصالة الحلّية ـ بقرينة الغاية ـ ما لا يعلم أنّه حرام أو ليس بحرام. وأمّا قوله 7 في صحيحة ابن سنان : « كلّ شيء فيه حلال وحرام » ، وفي رواية ابن سليمان : « كلّ ما فيه حلال وحرام » ، اللذان فرض فيهما طرفيّة الضدّ الوجودي ـ أعني الحلّية ـ للشبهة فلا يصلحان لتقييد الموثقة ، لورود القيد فيهما مورد الغالب ، فإنّ الغالب كون طرف الشبهة كذلك ، وقد يكون طرفها مجرّد عدم الحرمة ـ كما في المقام بناء على عدم تسليم تعلّق الحلّية بالصلاة في الكتان ونحوه.
[١] مطلقا سواء أدلّة هذا الأصل وغيرها. [٢] مرّ شرح العبارة. [٣] بصيغة الثلاثيّ المجرّد المبنيّ للفاعل. [٤] أمّا في التكوين فلا محروميّة ولا ممنوعيّة.