responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 354

فهي جارية باعتبار منشأ انتزاع جزئيّتها أو شرطيّتها مجرى الواجبات النفسيّة [١] ، وليست هي [٢] متضمّنة لتعلّق منع شرعيّ بالفاقد أصلا كي يندرج الشبهة بهذا الاعتبار في مجاري هذا الأصل ، ولو فرض اندراجها * فيها من جهة أخرى ملازمة لتلك الجهة [٣] كما لو شكّ في حرمته الذاتيّة ـ مثلا ـ أو التشريعيّة. وهذا‌


الموجود له ، فإنّه لا مجال لإجراء أصالة الحلّ فيه ، لعدم وقوعه في حيّز التكليف العدمي والمنع الشرعي ليتردّد أمر مشكوكه بين الحلال والحرام.

[١] فإنّ الجزئيّة والشرطيّة إذ تنتزعان من تعلّق التكليف بالعمل المركّب من أجزاء المقيّد بشرائط فكلّ من الأجزاء والشرائط مطلوبة الوجود ضمنا ، وواقعة في حيّز التكليف الوجودي ـ حذو الواجبات النفسيّة.

[٢] أي : القيود الوجوديّة لا تتضمّن منعا شرعيّا كما كانت القيود العدميّة تتضمّنه ، إلاّ إذا بني على اقتضاء الأمر بالشي‌ء ـ ولو شطرا أو شرطا ـ للمنع عن تركه ليستلزم تعلّق المنع بالفاقد له ، لكنّ المقرّر في محلّه بطلان المبنى.

[٣] أي : اندراج الشبهة المذكورة في مجاري هذا الأصل من جهة أخرى ملازمة لجهة الشك في الجزئيّة أو الشرطيّة ـ كما إذا شك في حرمة الفعل المقترن بمشكوك الجزئيّة أو القيديّة حرمة ذاتيّة أو تشريعيّة ـ ، وقد مرّ استظهار الحرمة الذاتيّة للصلاة الفاقدة للطهارة الحدثيّة ، فإنّه تندرج شبهتها المصداقيّة حينئذ في مجاري أصالة الحلّ.


(*) الموجود في الطبعة الاولى ( اندراجه ) والصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست