وكيف كان ، فمحصّل التقريب [١] هو : أنّ الموصول أو الشيء الوارد في عنوان الروايات [٢] لا يخلو إمّا أن يراد به نفس الموضوعات المشتبهة الخارجيّة ، ـ كما هو الظاهر من لفظة الشيء والتمثيل له في رواية مسعدة بالثوب ونحوه [٣] ، ومن ورود الموصول في رواية عبد الله بن سليمان جوابا عن سؤاله عن الجبن المشتبه [٤] ـ ، فيكون المراد بالحلّ والحرمة ـ حينئذ ـ المعنى الوضعيّ [٥] العارض لنفس الموضوعات الخارجيّة باعتبار ما يتعلّق
حكمه ) ، يعني أنّ لحم السوق الذي هو من جنس اللحم له نوعان حلال وحرام ويعرف كلّ من النوعين من بيان الشارع ، فإذا اشتبه فرد منه أنّه من أيّ النوعين يحكم بحليّته حتّى يعلم أنّه من الحرام.
[١] أي : تقريب الاستدلال على جريان أصالة الحلّ في الشك في المانعيّة. [٢] ورد الموصول ( كلّ ما فيه حلال وحرام ) في رواية ابن سليمان ، والشيء ( كلّ شيء ) في معتبرتي ابن سنان ومسعدة. [٣] ويؤكّده العموم في ذيلها ( والأشياء كلّها على هذا ـ الحديث ـ). [٤] فإنّ كلاّ من الجبن والثوب ونحوهما موضوعات خارجيّة مشتبهة. [٥] يعني : إذا كان فعل المكلف متعلّقا بموضوع خارجيّ فكما تتعلّق حلية أو حرمة تكليفيّتان بذلك الفعل ، كذلك تتعلق حليّة أو حرمة وضعيّتان بموضوعه.
بيانه : أنّه لا ريب في وقوع إسناد الحكمين المزبورين إلى الموضوعات الخارجيّة أنفسها في كثير من الآيات والروايات ، كما لا ريب