responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 337

المشروعيّة [١] سواء كان باعتبار الشكّ في أصل التشريع ـ كالنافلة الرباعيّة مثلا [٢] ـ أو من جهة الشكّ في الانطباق على المشروع ـ كما فيما نحن فيه وأشباهه [٣] ـ ، فلا مجال لأن يتردّد التعبّد به [٤] بين الحلال والحرام [٥] كي يتحقّق موضوع هذا الأصل.

أمّا على ما هو التحقيق في باب التشريع ـ من دوران حرمته الواقعيّة مدار انتفاء ما يوجب الاستناد إلى الشارع [٦] ، لا مدار عدم‌


فلأنّ إسناد ما لا يعلم أنّه من المولى إليه تصرّف في سلطانه بغير إذنه وافتراء عليه ، وأمّا حرمته شرعا فللأدلّة السمعيّة المذكورة في محلّها ـ مضافا إلى قاعدة الملازمة.

[١] فإنّ موضوع التشريع هو ما لا يعلم مشروعيته وكونه من الدين المتحقق بنفس الشك في المشروعيّة.

[٢] إذ يشك في أصل تشريعها وثبوتها في قاموس الشريعة ـ حذو مشروعيّة الثنائيّة وثبوتها فيه.

[٣] من موارد الشبهات الموضوعيّة ، ففيما نحن فيه يشكّ في مصداقيّة الصلاة الواقعة في المشكوك للصلاة المشروعة ـ أعني غير الواقعة في غير المأكول ـ ، وبهذا الاعتبار يعدّ من موارد الشك في المشروعيّة.

[٤] أي : يتردّد الفعل المتعبّد به والصادر عن بناء قلبيّ على ثبوته في الشريعة مع عدم العلم به ، عملا كان أو إفتاء ، فإنّ التشريع ليس مجرّد البناء المذكور ، بل الجري العمليّ على طبقه والفعل بداعي مشروعيّته.

[٥] بل يتعيّن كونه من الحرام ، للقطع بتحقّق موضوعه السابق الذكر ، ومعه لا تحقّق للشكّ المأخوذ موضوعا لأصالة الحلّ.

[٦] بأن لم تقم عند المكلّف حجّة معتبرة على الحكم تسوّغ له إسناده إلى‌

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست