الاستصحاب ـ مثلا ـ ، فليس الحكم الظاهريّ المجعول بهذا الأصل ـ حينئذ ـ إلاّ من سنخ الواقعيّ المجعول عند الاضطرار ـ مثلا ـ دون الذاتيّ المجعول للشيء في حدّ ذاته ، ولا تكفّل له لجعل متعلّق [١] الشكّ السببيّ وإلغاء الشك فيه إلاّ في خصوص القسم الأخير خاصّة ، فلا يستتبع ارتفاع الشكّ المسبّبي ومجعوليّة متعلّقة [٢] إلاّ في خصوص هذا القسم دون القسم الأوّل ، فإنّ مناط حكومة الأصل الجاري في أحد الشكّين على الآخر وارتفاع موضوعه به [٣] إنّما هو كونه * باعتبار تكفّله لتنزيل الملزوم [٤] مستتبعا لتنزيل لازمه أيضا وإلغاء الشكّ فيه ـ لا محالة ـ ، لا من حيث نفس جريانه فيه مع عدم تكفّله لذلك [٥] ، إذ لا يعقل أن يكون [٦] مجرّد موضوعيّة الشكّ
[١] وهو الحلّية. [٢] وهو الحكم الثاني الذي أخذت الحلّية في موضوعه. [٣] أي : موضوع الشك الآخر بذلك الأصل. [٤] وهو السبب كما أنّ لازمه هو المسبّب. والمقصود أنّ مناط الحكومة أن يكون الأصل متكفّلا لجعل ما هو ملزوم وموضوع لحكم آخر ، فيستتبع ـ لا محالة ـ جعل ذلك الحكم وإلغاء الشك فيه. [٥] أي : عدم استتباعه لتنزيل اللازم. [٦] يعني : لا يعقل أن يكون مجرّد جريان أصل متكفّل لحكم ظاهريّ
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( لكونه ) والصحيح ما أثبتناه.