responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 324

الاستصحاب ـ مثلا ـ ، فليس الحكم الظاهريّ المجعول بهذا الأصل ـ حينئذ ـ إلاّ من سنخ الواقعيّ المجعول عند الاضطرار ـ مثلا ـ دون الذاتيّ المجعول للشي‌ء في حدّ ذاته ، ولا تكفّل له لجعل متعلّق [١] الشكّ السببيّ وإلغاء الشك فيه إلاّ في خصوص القسم الأخير خاصّة ، فلا يستتبع ارتفاع الشكّ المسبّبي ومجعوليّة متعلّقة [٢] إلاّ في خصوص هذا القسم دون القسم الأوّل ، فإنّ مناط حكومة الأصل الجاري في أحد الشكّين على الآخر وارتفاع موضوعه به [٣] إنّما هو كونه * باعتبار تكفّله لتنزيل الملزوم [٤] مستتبعا لتنزيل لازمه أيضا وإلغاء الشكّ فيه ـ لا محالة ـ ، لا من حيث نفس جريانه فيه مع عدم تكفّله لذلك [٥] ، إذ لا يعقل أن يكون [٦] مجرّد موضوعيّة الشكّ‌


[١] وهو الحلّية.

[٢] وهو الحكم الثاني الذي أخذت الحلّية في موضوعه.

[٣] أي : موضوع الشك الآخر بذلك الأصل.

[٤] وهو السبب كما أنّ لازمه هو المسبّب. والمقصود أنّ مناط الحكومة أن يكون الأصل متكفّلا لجعل ما هو ملزوم وموضوع لحكم آخر ، فيستتبع ـ لا محالة ـ جعل ذلك الحكم وإلغاء الشك فيه.

[٥] أي : عدم استتباعه لتنزيل اللازم.

[٦] يعني : لا يعقل أن يكون مجرّد جريان أصل متكفّل لحكم ظاهريّ‌


(*) الموجود في الطبعة الاولى ( لكونه ) والصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست