بوضع أو رفع أو تنزيل [١] أو غير ذلك من وجوه التصرف الظاهري.
وواضح أنّه لا توقّف لتحقّق موضوع كلّ من الحكم العقليّ والنقليّ المذكورين إلاّ على الجهل بمجعول شرعيّ يترتّب العقاب على مخالفته ، ويقبل الوضع والرفع الظاهري الشرعي بنفسه [٢] ، ولا مدخليّة لخصوصيّة وجوديّة أو عدميّة أخرى في موضوع شيء من الحكمين ، لا من حيث أسباب الجهل [٣] ، ولا أنحاء
[١] فالوضع الظاهري كما في موارد إيجاب الاحتياط المجعول متمّما للخطاب الواقعي حال الجهل به ، وموصلا إلى ملاكه الاحتمالي اهتماما به ، وقد مرّ ذكره في أقسام متمّم الجعل ، والرفع الظاهري كما في موارد البراءة والحلية المجعولتين امتنانا على العباد ، وتوسعة عليهم ، لعدم الاهتمام بالملاك الواقعي المحتمل ، والتنزيل الظاهري كما في موارد الاستصحاب ونحوه من الأصول التنزيلية المتكفلة لجعل أحد طرفي الشك والبناء عليه وإلغاء الآخر. [٢] فإن حكم العقل بقبح عقاب الجاهل بالحكم الشرعي ليس موضوعه سوى الجهل بالحكم الذي يترتب على مخالفته العقاب ، كما أن حكم الشرع برفع الحكم المجهول رفعا ظاهريا لا موضوع له سوى الجهل بالحكم الذي يقبل الرفع الظاهري ، وليس في دليل أيّ من الحكمين ما يقتضي دخالة أمر آخر في موضوع شيء منهما. [٣] ككون الجهل ناشئا من الجهل بما من شأنه الأخذ من الشارع ـ كما في الشبهات الحكمية والمفهومية ـ ، أو من الجهل بالانطباق الخارجي ـ كما في الشبهات الموضوعية.