responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 288

الأقلّ والأكثر ، ويتّجه التفصيل الأخير [١] ـ المتقدّم نقله عند تحرير الأقوال في المسألة ـ بعد ما سنحقّقه من الكبرى آنفا. وكيف كان فقد عرفت أنّه لا أساس ولا محصّل للقول بالشرطيّة في المقام على كلّ تقدير [٢] ، وهذا تمام الكلام في الصغرى.

المبحث الثاني : ـ في تنقيح الكبرى.

ولباب ذلك هو أنّهم قد عقدوا في كلّ من مباحث الشبهات الوجوبيّة والتحريميّة بابا مستقلا للبحث عن جريان البراءة فيما إذا كان الشكّ في وجوب شي‌ء أو حرمته ناشئا عن الشبهة الخارجيّة ، بلا تعرض منهم لتنقيح الضابط [٣] في ذلك ، لكنّهم اقتصروا في مباحث الارتباطيات على ما كان تردّد الواجب بين الأقل والأكثر‌


[١] وهو التفصيل بين ما إذا علم بالحيوانية وشك في المأكولية فلا يجوز ، وما إذا لم يعلم بها أيضا وكانت النباتية محتملة فيجوز ، ووجه اتّجاه هذا التفصيل واضح ممّا مرّ آنفا بضميمة ما سيتمّ تحقيقه في البحث الكبروي الآتي ـ من جريان البراءة في الشبهات الخارجية المردد فيها الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين.

[٢] فما ذكرناه من بيان مرجع الشبهة على هذا القول لا يعني اختيارنا له بوجه من الوجوه ، وقد عرفت بطلانه مفصلا في الأمر الثالث المتقدم والمعقود لإثبات المانعية ونفي الشرطية.

[٣] بحيث يكون ملاكا مطّردا يدور مداره جريان كلّ من البراءة أو الاشتغال في هذه الأبواب.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست