الناشئ ملاك المانعيّة عن وجوداته ـ هو جريان كلّ واحد منها مجرى الجزء [١] لما قيّد الصلاة بعدم وقوعها فيه ، إمّا حقيقة بناء على موضوعية مجموع الوجودات لذلك ـ كما هو المتعيّن فيما كان من أدلّة المانعيّة بصيغة العموم اللغوي [٢] بعد تعذّر الحمل على الاستغراقي كما هو المفروض [٣] ـ ، أو حكما بناء على أن يكون الموضوع هو الطبيعة بلحاظ صرف وجودها بمعناه الانبساطي [٤]
[١] فالصلاة ـ بناء على ما ذكر ـ مقيّدة بتقييد وحدانيّ بعدم وقوعها في مجموع تلك الوجودات ، فعدم وقوعها في كلّ من آحادها جزء للقيد حقيقة أو حكما ـ كما ستعرف. [٢] كالعموم الواقع في موثقة ابن بكير ( كلّ شيء حرام أكله فالصلاة.
فاسدة ).
[٣] فإن المفروض تسليم عدم قابلية القيد للانحلالية ، فالعموم الوارد لا بدّ من الخروج عمّا هو ظاهره والأصل فيه من الاستغراقية ، وحمله على المجموعية ، ومقتضاه تعلّق الطلب بالصلاة المقيّدة بعدم وقوعها في مجموع وجودات غير المأكول باعتبارها أمرا واحدا ، وجزئية كلّ منها للقيد حينئذ تكون حقيقية. [٤] هذا المعنى من صرف الوجود تقدّم شرحه لدى التعرض لأقسام التكليف الأربعة حينما أفاد 1 أن موضوعات التكاليف العدمية إنما يعقل موضوعيّتها بلحاظ صرف الوجود إذا اعتبر بالمعنى الجامع لجميع الوجودات ، وذلك فيما إذا لم يتمّ الانحلال وكان المطلوب هو السلب الكلي ـ كما في النذر ـ ، فيراد بالتحرّز عن صرف الوجود ما يلازمه من التحرز عن جميع الوجودات على نحو