به [١] في كلمات شيخنا أستاذ الأساتيذ ـ نوّر ضريحه ـ في كلا بابي الشبهات الموضوعيّة الوجوبيّة والتحريميّة أجنبيّ عنه [٢] بالكليّة ، ولا يخفى أنّ ما أفاده 1 في دفعه يوهم بظاهره دعوى اختصاص الحكم الواقعي بالمصاديق المعلومة [٣] ، لكن لمنافاته لما هو المعلوم من مسلكه [٤] فينبغي إرجاعه إلى ما
ذلك ، ولا مجال لقاعدة ( قبح العقاب بلا بيان ) نظرا إلى ورود البيان الشرعي بالنسبة إلى الحكم الكبروي.
[١] أي ذكره بعنوان الإشكال على جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية. [٢] أي عن الانطباق المذكور الذي عرفت أنّه من باب المقدّمة الوجوبية ، وذلك لأنّ المقدمة الوجوبية هو وجود المصداق الواقعي لموضوع الوجوب ـ كالعقد بالنسبة إلى وجوب الوفاء به ـ وإن كان مجهولا لدى المكلف ، والذي هو مقدمة علمية هو إلحاق المصداق المشكوك بالمعلوم في مقام الامتثال تحصيلا للعلم بالامتثال ، وأين أحدهما من الآخر. [٣] قال 1 في باب الشبهة الموضوعية التحريمية : ( إن النهي عن الخمر ـ مثلا ـ يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلا أو إجمالا ، وأما الأفراد المشكوكة فلم يعلم من النهي تحريمه ، وليس مقدمة للعلم باجتناب فرد محرّم يحسن العقاب عليه ، وأظهر منه قوله 1 في الشبهة الوجوبية : ( إن قوله « اقض ما فات » يوجب العلم التفصيلي بوجوب قضاء ما علم فوته وهو الأقل ، ولا يدلّ أصلا على وجوب ما شكّ في فوته. ثم قال :
فالأمر بقضاء ما فات واقعا لا يقتضي إلاّ وجوب المعلوم فواته إلخ ).
[٤] فقد صرّح 1 في أوائل مبحث القطع من فرائده بأنّ أحكام الخمر إنما