responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 249

على وجود شرطه كوجوب الحجّ على المستطيع ـ مثلا ـ ونحو ذلك.

ونتيجة الأمر الثاني [١] هي توقّف العلم بكلّ واحد من تلك الخطابات التفصيليّة على العلم بشخص موضوعه ، ورجوع الشكّ فيه إلى الشكّ في البعث أو الزجر المجعول على تقديره ـ كما في الشكّ في الاستطاعة ونحوها ـ ، فكما أنّ نفس تلك الكبرى ـ كوجوب قضاء الفريضة الفائتة مثلا أو حرمة شرب الخمر ونحو ذلك ـ ليست بنفسها تكليفا متوجّها بالفعل إلى المكلف ، ولا بعثا أو زجرا فعليا له إلاّ بعد انضمام الصغرى إليها وبمقداره [٢] ، فكذلك‌


مقتضاه الاشتراط ، فهي ليست إلاّ حكما شأنيّا مشروطا فعليّته بوجود موضوعه ، فالعلم بها وحدها لا يؤثر في تنجز التكليف.

[١] وهو اشتراط فعليّة كلّ من الخطابات التفصيلية بوجود شخص موضوعه ، والوجه في إنتاجه توقف العلم بفعلية كلّ من تلك الخطابات ـ الذي عرفت آنفا أن التنجّز يدور مداره ـ على العلم بوجود شخص الموضوع واضح ، فإنّ مقتضى اشتراط شي‌ء بشي‌ء وإناطته به استلزام العلم بالثاني العلم بالأوّل وكشفه عنه إنّا ، وإذ لا سبيل إلى استكشاف فعلية الخطاب إلاّ بالعلم بتحقق موضوعه خارجا فلا محالة يتوقّف العلم بها على العلم به ، فمع الشك فيه تكون هي مشكوكا فيها أيضا ومجرى للبراءة ، هذا. والمتحصّل من النتيجتين المتقدّمتين أن العلم بوجود الموضوع يستلزم أمرين متلازمين العلم بالخطاب الفعلي وتنجّزه ، فإذا شكّ في وجوده فلا علم بالخطاب الفعلي ولا تنجّز.

[٢] أي بمقدار الانضمام وبعدده ، إذ تتعدّد التكاليف المتوجهة بالفعل إلى‌

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست