وأمّا التكاليف التحريميّة فاشتراطها بوجود موضوعاتها مطلقا [١] هو المتعيّن فيها ، ولا مجال لأن يتطرّق فيها الاحتمال الآخر [٢] أصلا ، إذ بعد وضوح أنّ مناط حرمة الخمر ـ مثلا ـ وكلّ نجس ومحرّم هو المفسدة التي في تلك الموضوعات ، فلو أمكن أن تكون تلك المفسدة مناطا لوجوب حفظ الموضوع [٣] في شيء من المحرّمات مقدّمة لتمكّن المكلّف من تركه الاختياري كان المناط حينئذ مطلقا بالنسبة إلى وجود الموضوع في بقائه ـ لا محالة ـ ، حذو ما عرفته في وجوب تجهيز الميّت ونحوه ، لكن حيث لا مجال [٤] لأن يتوهم مناطيّة تلك المفسدة في شيء من المحرّمات لذلك فلا محيص عن اشتراط كلّ محرّم ـ حدوثا وبقاء ـ بوجود موضوعه مطلقا.
وأمّا وجوب إعدام الموضوع [٥] لو توقّف عليه التخلّص عن
[١] حدوثا وبقاء خطابا وملاكا. [٢] وهو إطلاق ملاكها ، وعدم اشتراطه بقاء ببقاء موضوعه المستتبع لوجوب حفظ الموضوع وحرمة إعدامه. [٣] بحيث تقتضي المفسدة الكامنة في الخمر الموجود وجوب إبقائه لكي يتمكن المكلّف من ترك شربه اختيارا ، إذ مع انعدامه فشربه منترك قهرا. [٤] إحالة إلى الوجدان الجازم بانتفاء هذا الاحتمال رأسا في جميع أبواب المحرّمات ، فيتعيّن كون الحرمة مطلقا مشروطة بوجود موضوعها حدوثا وبقاء. [٥] تحصّل ممّا تقدّم أن التكليف الوجوبي تارة يجوز إعدام موضوعه ـ كما