responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 232

المعونة [١] ، فيتضمّن أخذه موضوعا للحكم بهذا الوجه [٢] لهذه الشرطيّة [٣] ، وتكون في قوّة الشرطيّة الصريحة ، فلو لم يوجد كلّ شخص من العقد ـ مثلا ـ أو الخمر أو نجس أو حرام آخر لم يعقل لوجوب الوفاء به ، ولا لحرمة شرب ذلك الشخص من الخمر ، أو تناول ذلك النجس وغيره خطاب ولا ملاك [٤] ، ولم تكن للمصلحة أو المفسدة المقتضية له [٥] عين ولا أثر في وعاء وجودها [٦] أصلا.

وإلى هذا يرجع ما ذكره المنطقيّون من انحلال القضايا الحقيقيّة إلى شرطيّة مقدّمها وجود الموضوع [٧] وتاليها عنوان المحمول [٨] ، فعقد وضعها يتضمّن الاشتراط المذكور [٩] ، وينحلّ‌


[١] أي بمعونة كونه مقدّر الوجود ومفروضه.

[٢] وهو كونه مقدّر الوجود.

[٣] متعلق بـ ( يتضمّن ) ، وقد مرّ آنفا وجه تضمّنه لها.

[٤] كما هو الحال في سائر شرائط الأحكام المأخوذة في لسان الدليل.

[٥] أي للخطاب المذكور.

[٦] أي وجود المصلحة أو المفسدة بوجودها العلمي ، شأن سائر العلل الغائية.

[٧] تقديره : إذا وجد الموضوع ، أو كلّما وجد في الخارج شي‌ء وكان مصداقا للموضوع.

[٨] كعنوان ( حرام ) أو ( واجب ) أو نحو ذلك ، ولأجل ذلك كان مرجع الموضوع إلى الشرط ومرجع الشرط إلى الموضوع ، والاختلاف إنما هو في الصيغة الكلامية.

[٩] أشار 1 بهذه الجملة وما يليها إلى الأمرين المتقدمين : الانحلال والشرطية ،

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست