المعونة [١] ، فيتضمّن أخذه موضوعا للحكم بهذا الوجه [٢] لهذه الشرطيّة [٣] ، وتكون في قوّة الشرطيّة الصريحة ، فلو لم يوجد كلّ شخص من العقد ـ مثلا ـ أو الخمر أو نجس أو حرام آخر لم يعقل لوجوب الوفاء به ، ولا لحرمة شرب ذلك الشخص من الخمر ، أو تناول ذلك النجس وغيره خطاب ولا ملاك [٤] ، ولم تكن للمصلحة أو المفسدة المقتضية له [٥] عين ولا أثر في وعاء وجودها [٦] أصلا.
وإلى هذا يرجع ما ذكره المنطقيّون من انحلال القضايا الحقيقيّة إلى شرطيّة مقدّمها وجود الموضوع [٧] وتاليها عنوان المحمول [٨] ، فعقد وضعها يتضمّن الاشتراط المذكور [٩] ، وينحلّ
[١] أي بمعونة كونه مقدّر الوجود ومفروضه. [٢] وهو كونه مقدّر الوجود. [٣] متعلق بـ ( يتضمّن ) ، وقد مرّ آنفا وجه تضمّنه لها. [٤] كما هو الحال في سائر شرائط الأحكام المأخوذة في لسان الدليل. [٥] أي للخطاب المذكور. [٦] أي وجود المصلحة أو المفسدة بوجودها العلمي ، شأن سائر العلل الغائية. [٧] تقديره : إذا وجد الموضوع ، أو كلّما وجد في الخارج شيء وكان مصداقا للموضوع. [٨] كعنوان ( حرام ) أو ( واجب ) أو نحو ذلك ، ولأجل ذلك كان مرجع الموضوع إلى الشرط ومرجع الشرط إلى الموضوع ، والاختلاف إنما هو في الصيغة الكلامية. [٩] أشار 1 بهذه الجملة وما يليها إلى الأمرين المتقدمين : الانحلال والشرطية ،