محصّل في غير العلم والجهل. هذا ، مضافا إلى أنّ نفس الطلب التشريعي [١] لكونه إيجادا لداعي الاختيار ، وتوجيها لإرادة الفاعل المختار إلى ما هو تحت إرادته واختياره فهو بنفسه يتضمّن فرض القدرة على متعلّقه ـ ولو مع الغضّ عن الحكم العقليّ المذكور [٢] ـ ، وبهذا يوجّه ما أفيد من امتناع [٣] تعلّق الإرادة التشريعيّة كالتكوينيّة إلاّ بالمقدور.
لكنّها تمتاز [٤] ـ مع ذلك ـ عن بقيّة الشرائط [٥] بأنّ اشتراط
أمّا إذا امتنع توجّهه إليه ـ لمكان عجزه ـ فلا موضوع للتنجّز أو المعذوريّة ، إذن فلا محصّل لكون التنجّز والمعذوريّة دائرتين مدار غير العلم والجهل.
[١] تعرّض 1 لهذا في الأصول في سياق الردّ على ما حكي عن المحقّق الثاني 1 في مبحث الضد من كفاية الإتيان بالفرد المزاحم ـ وإن لم يكن مقدورا شرعا ـ لدى امتثال الأمر بالطبيعة ، لأن الانطباق قهريّ والإجزاء عقليّ. فذكر 1 أنه مبنيّ على انحصار الوجه في اعتبار القدرة في التكليف في حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، والتحقيق يقتضي عدم الانحصار ، وأن الاعتبار ممّا يقتضيه ذات التكليف ، نظرا إلى أن الطلب التشريعي بنفسه إيجاد لداعي المكلّف وتحريك لإرادته نحو فعله الاختياري ، فهو متعلّق ـ لا محالة ـ بخصوص الحصة المقدورة لا مطلقا ، والفرد المزاحم ليس كذلك ، فلا يجزي لدى الامتثال. [٢] كما لو بني على إنكار التحسين والتقبيح العقليين. [٣] إذ لا وجه لامتناع تعلّق الإرادة التشريعيّة بغير المقدور سوى ما ذكر من كون الطلب توجيها لإرادة الفاعل نحو المقدور خاصّة. [٤] استدراك عمّا ذكره 1 قبل أسطر بقوله ( وهي وإن شاركت. إلخ ). [٥] فبقيّة الشرائط كالتمييز والبلوغ والعقل والذكر والالتفات لا تتصوّر إلاّ