responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 21

سألت أبا الحسن 7 عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال : « لا خير في ذا كلّه ما خلا السنجاب فإنه دابّة لا تأكل اللحم » ـ فقد يتوهّم أنّ مقتضى ما هو المتسالم عليه في العلّة المنصوصة من كونها في قوّة الكبرى الكلّية هو تعميم الرخصة المعلّلة بهذه العلّة لكلّ محرم لا يأكل اللحم [١] ، وتخصيص ما يدلّ على عموم المانعيّة [٢] بذلك. وحكى في الجواهر [٣] عن بعض عكس ذلك وسقوط الروايتين الشريفتين عن صلاحيّة التعويل عليهما حتى في السنجاب لمكان الاشتمال على تلك العلّة المجمع على خلافها.

وأنت خبير بابتناء كلّ من الإفراط والتفريط المذكورين [٤] على توهّم اندراج المقام فيما يكون من العلّة المنصوصة في قوّة الكبرى الكليّة لعدم تحرّر ضابطه ، وهو وإن كان خارجا عمّا نحن فيه ، لكن حيث إنّه من المهمّات التي لم تحرّر فينبغي أن لا يفوتنا توضيحه.

ومحصّل ذلك هو : أنّ ما ورد من علل الأحكام يكون تارة بيانا‌


[١] وإن لم يكن سنجابا.

[٢] يعني عمومها لكل محرّم الأكل ، والعلّة كما تعمّم فهي تخصّص أيضا ، والنتيجة ثبوت المانعيّة لمحرم الأكل الذي يأكل اللحم.

[٣] الجواهر ( ٨ : ٩٩ ).

[٤] الإفراط هو الأخذ بالتعليل بجميع مقتضياته من التعميم والتخصيص ، والتفريط هو الإعراض عن الروايتين بالكلّية لاشتمالهما على التعليل الذي لا يمكن الالتزام بمقتضياته.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست